بوابة الفجر

5 مارس.. النطق بالحكم على المتهمين برشوة المليون جنيه والسبيكة الذهبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حجزت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 25، المنعقدة بالكيلو 10 ونصف برئاسة المستشار محمد عوض الله، محاكمة 4 متهمين برشوة المليون جنيه والسبيكة الذهبية لجلسة 5مارس المقبل للنطق بالحكم.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.


وكانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا  القضية رقم ٦ ٤٧٤ لسنة ٢٠١٩ جنايات قسم الشيخ زايد المقيدة برقم ( ٤ لسنة ٢٠١٩ كلي أكتوبر والمقيدة برقم ۷۱۲ لسنة ۲۰۱٥ حصر أمن الدولة العلية. المقيدة برقم ١ لسنة ۲۰۱۹ جنايات أمن الدولة العليا كلا من 
1- تامر.ع  ٤٠  سنة- مقدم شرطة بالإدارة العامة المباحث الأموال العامة -
.2- محمد.ش ٣٩ سنة- رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتنمية والاستثمار -

3- صلاح الدين.ا  ٣١ سنة - ضابط شرطة بوزارة الداخلية قطاع الأمن المركزي -

4ـ عبد اللطيف.ف شريك بشركة جيناردو لإدارة المطاعم. ((هارب))

لأنهم خلال الفترة من يوم ٢٠١٥/٥/١٠ حتى ٢٠١٥/٦/٢٦ بدائرة قسم الشيخ زايد

محافظة الجيزة

أولًا: المتهم الأول: -

بصفته موظفا عموميا - مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مليون جنيها مصريًا وخمسين الف جنيهًا بصفة شهرية اخذ منها مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيهًا مصريًا وأربعين الف دولارًا أمريكيًا وقلادة ذهبية - على سبيل الرشوة - مقابل إعداده محاضر تحريات تكميلية لصالح المتهم الثاني في القضية - رقم ٥٩٥ لسنة ۲۰۱۳ حصر جرائم.

إخطاره بمواعيد مأموريات التفتيش لمباحث الأموال العامة وهيئة. الاقتصادية - والرقابة المالية على مقرات شركته وتعطيل البلاغات المقدمة ضد الشركة خاصته، ليتمكن من التصالح مع مقدميها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومی للاخلال باعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمان الثالث والرابع: -
توسطا في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بوجبات وظيفته، بأن توسطا في تقديم المتهم الثاني عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، على النحو
بناء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد 103، 104، ۱۰۷ مکرر من قانون العقوبات.
ذلك
بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
أمر: -
أولا: - بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان..
ثانيا: ـ إلقاء القبض على المتهم الرابع وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.