بالمستندات ..المستقلة لـ"الاتصالات" ترفع دعوى لإسقاط لائحة الشركة المصرية للاتصالات

الاقتصاد

بوابة الفجر



تنظر محكمة شمال القاهرة بالعباسية دائره63 عمال كلى بتاريخ السبت 7 فبراير القضية التى رفعتها النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات لإسقاط لائحة الشركة لمخالفتها لقانون العمل وعدم دستوريتها –

والدعوى تحمل رقم 4880 لسنة 2014 عمال وطلب محامو الشركة المصرية للاتصالات في أول جلسة بتاريخ 17 ديسمبر الماضي التأجيل للاطلاع .

وكان مطلب إسقاط اللائحة الظالمة أحد مطالب العاملين أثناء احتجاجاتهم بثورة يناير وصدر في 7 أكتوبر2012 القرار الإداري رقم 2575بتاريخ  لتشكيل لجنة من إدارة الشركة ومن منظماتهم النقابية لإعداد مشروع جديد للائحة وانتهت المستقلة من تقديم مشروعها لجهة الإدارة منذ يناير 2013 وحتى تاريخه ما تزال اللائحة الجديدة بالإدراج ولم تخرج .

ومن الأسباب التي ساهمت في رغبة أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات تغيير اللائحة مشاركة العاملين فى وضع اللائحة التى تحدد واجباتهم وحقوقهم ويمثلهم تنظيماتهم النقابية،ووضع لائحة ديمقراطية للشركة تراعى حق العمل والعاملين وتدعم تطويرهم.

ومن الأمور الضرورية تطوير مبدأ الرقابة الشعبية وتدعيمه باللائحة فالتطهير المؤسسى ضرورة تتوافق مع ثورة المصريين فى يناير 2011 وتوابعها وحلقاتها المتتالية ،تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بين العاملين باعتباره مبدأ دستورى أصيل.

ومن بين الأسباب الداعمة لتغيير اللائحة إلغاء المواد غير الدستورية والالتزام بالقانون والدستور،إلغاء السلطات المطلقة لأي فرد بالمؤسسة.

ومن أبرز مظاهر العوار الدستوري والقانوني باللائحة القائمة حتى الآن ومنذ 2008 المواد التى تجيز لأي فرد أيا كانت سلطاته أن يتجاوز المبادئ الدستورية الخاصة بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتجعل من مجرد رؤية هذا الشخص معيارا يتعدى  المعايير المعمول بها كمعيار الكفاءة الخاضعة لاختبارات قياسيه يقف أمامها العاملين والمواطنين وذلك ما تتضمنه المواد 81 و82 و83.

فالمــادة 81 تنص على أنه يجوز للرئيس التنفيذي أن يسند للعامل الذي يظهر تميزاً في أداء عمله أعباء إحدى وظائف

الإدارة العليا بشرط استيفائه شروط شغلها و في هذه الحالة يستحق البدلات والمزايا

والمخصصات المقررة لها، فإذا أحسن القيام بأعبائها يجوز تعيينه عليها،  

و إذا ثبت عدم كفاءته يتم إعادته إلى وظيفته الأصلية أو أي وظيفة أخرى من

مستوى وظيفته .

 

 

أما مــادة (82) فأنها تنص على إذا أظهر العامل كفاية خاصة وتميزاً في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء إحدى وظائف الادارة العليا دون التقيد بشروط شغلها ، فيجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه أن يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة وفى هذه الحالة يستحق بدل التمثيل بالإضافة إلى نصف بدل الإدارة المقرر للوظيفة دون المزايا والمخصصات،   فإذا أحسن القيام بأعبائها  واستوفى شروط شغلها يجوز إسناد

الوظيفة له و يطبق بشأنه ما جاء بالمادة السابقة ، وإذا لم يحسن القيام بأعبائها يتم إعادته إلى وظيفته الأصلية أو أي وظيفة أخرى من مستوى وظيفته .

أما المادة (83) تنص على إذا أظهر العامل الشاغل لإحدى الوظائف التخصصية تميزا في أداء عمله بما يؤهله لتحمل

أعباء إحدى الوظائف الإشرافية وإن لم تتوافر فيه شروط شغلها أو الترقية عليها

فيجوز للرئيس التنفيذي أومن يفوضه أن يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة فإذا أحسن

القيام بأعبائها يجوز تعيينه عليها عند استيفاؤه شروط شغلها ،    وإذا لم يحسن القيام بأعبائها يجوز للرئيس

التنفيذي أو من يفوضه إعادته إلى شغل وظيفته الأصلية أو أي وظيفة أخرى من مستوى.