حكم الشرع في شراء الأصوات الانتخابية

إسلاميات

بوابة الفجر


جاء في أحد الأسئلة لدار الافتاء المصرية والتي تقول : هل شراء الأصوات الانتخابية حرام؟
ومن ثم فقد أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية على النحو التالي :
شراء الأصوات الانتخابية حرام، وسماسرتها آثمون؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: ((لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا)) أخرجه أحمد في مسنده.

والأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين.

ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل بالإضافة إلى الخداع والكذب، وعلى من أخذ هذا المال أن يرده للمرشح، حيث إن تنفيذ المتفق عليه حرام، وأخذ المال أيضا حرام.

كما أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة -والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات- آثمون شرعا؛ لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام.

ويجب على الجميع البُعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفا واحدا للقضاء عليها، فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، وينهى عن الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق.

وإنما يجوز للمرشحين أن ينفقوا ما يلزم من أموال للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونا وفقا للائحة الموضوعة لذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.