ما حكم الشرع فى فوات الصلاة بسبب النوم؟

إسلاميات

بوابة الفجر


كثيرا ما تفوتني صلاة الصبح أداء ولا أستطيع الاستيقاظ لأدائها قبل شروق الشمس، فماذا علي أن أفعل ؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
إذا كان الإنسان مستيقظًا وسمع الأذان فيجب عليه النهوض للصلاة في وقتها، ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها، ومن نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ بعد طلوع الشمس فليصل سنة الفجر أولًا، ثم يصلي فريضة الفجر أو الصبح، فعن أبي قتادة –رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِيَّ النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا)).. أخرجه مسلم في صحيحه.
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)).. أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه.
وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- العذر لمن غلبه النوم طبعًا أو جهداً، فعن أبى سعيد الخدري -رضي الله عنه- في قصة حديث صفوان بن المعطل -رضي الله عنه- وفيه قوله للنبي -صلى الله عليه وسلم-: فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: ((فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ)).. أخرجه أبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (2/ 137): [وقوله: ((فإذا استيقظت فصل))، ثم تركه التعنيف له في ذلك أمر عجيب من لطف الله –سبحانه- بعباده، ومن لطف نبيه ورفقه بأمته، ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة، فصار كالشيء المعجز عنه، وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه، فعذر فيه، ولم يؤنب عليه، ويحتمل أن يكون ذلك إنما كان يصيبه في بعض الأوقات دون بعض، وذلك إذا لم يكن بحضرته من يوقظه ويبعثه من المنام فيتمادى به النوم حتى تطلع الشمس دون أن يكون ذلك منه في عامة الأوقات، فإنه قد يبعد أن يبقى الإنسان على هذا في دائم الأوقات، وليس بحضرته أحد لا يصلح هذا القدر من شأنه، ولا يراعي مثل هذا من حاله، ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك مع زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ ممن يحضره ويشاهده، والله أعلم].
والصحيح في قضاء الصلاة لمن أراد أن يصلى معها رواتبها من السنن: أن يصليها مرتبة كما لو كانت أداء، فيقضي السنة القبلية أولًا ثم يقضي الفريضة، ثم يقضي السنة البعدية إذا كان لتلك الفريضة الفائتة سنة قبلية أو بعدية، وذلك لما ثبت عن سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- أنه لما فاتتهم صلاة الصبح في سفرة سافرها صلى سنة الفجر أولًا، ثم صلى الفريضة، وذلك بعد شروق الشمس، ففي حديث أبى قتادة السابق الطويل في قصة تلك السفرة: "ثم أذَّن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم".
والله تعالى أعلى وأعلم.