ما حكم الشرع في الطلاق دون توثيق؟

إسلاميات

بوابة الفجر


أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول المسألة الموجهة إليها والتي تتضمن "يقيم ابني في الولايات المتحدة الأمريكية، وقام بتطليق زوجته وأشهد على هذا الطلاق رجلين مسلمين عدلين مصريين، ولم يراجعها في العدة، وتزوج من أخرى بعد ذلك، فما حكم هذا الطلاق في الشريعة الإسلامية؟.

فقالت "دار الإفتاء": "بتطليق ابنك لزوجته، وإشهاده رجلين مسلمين على هذا الطلاق تكون زوجته قد طلقت منه طلقة أولى رجعية، وبانقضاء العدة دون مراجعته لها تكون العلاقة الزوجية قد انتهت بينهما، وهذا طلاق صحيح موافق للشريعة الإسلامية".

ومما ذُكِر يُعلم الجواب، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.