ما هى صور العدل بين الأولاد فى العطية؟

إسلاميات

بوابة الفجر


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 275 لسنة 2004م والمتضمن: السؤال عن الحكم الشرعي في توزيع عقاراته على أولاده في حياته حتى لا يختلفوا بعد مماته. 

فهل يوزعها بالتساوي بين الذكور والإناث، أم يتبع قاعدة الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين؟
كما يسأل عن تحري العدل في توزيع الشُّقق على أولاده، حيث أخذ كل واحد منهم شقة وأقام فيها إلا إحدى ابنتيه جاء نصيبها في شقة مؤجرة بعقد إيجار مستديم، وأخذ منها عشرة آلاف جنيه وكذلك من زوج أختها كمقدم إيجار، مع أن أختها مقيمة في الشقة التي أعطاها لها أبوها، أما هي فلا تستفيد من شقتها غير ثمن الأجرة الذي يدفعه المستأجر. فهل في ذلك ظلم لها؟

تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
يُسَنُّ للوالد العدل في عطية أولاده، وَيُكْرَه له أن يميز بعضهم عن بعض؛ لخبر الصحيحين عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: «انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقَالَ: أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: 
فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلا إِذًا».

وقد حمل الجمهور ذلك على الاستحباب؛ لقوله: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»، ولأن الصدِّيق رضي الله عنه فَضَّل عائشة رضي الله عنها على غيرها من أولاده، وَفَضَّل عمرُ رضي الله عنه ابنه عاصمًا بشيء، وَفَضَّل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعض ولده على بعض.

أما كيفية العدل بينهم فهي عند الإمام محمد بن الحسن من الحنفية وبعض الشافعية والمالكية والإمام أحمد: أن يُعطَى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، وعللوا ذلك بأن هذا هو حظه من المال لو مات عنه الواهب.
وذهب غيرهم إلى أن العدل في ذلك التسويةُ بين الذكر والأنثى.

وعلى ذلك فإن للأب أن يتخير بين هذين الرأيين أيهما كان أوفق لحاجة أولاده وأقرب لتحقيق مصالحهم وأدعى لتراضيهم وبقاء الود فيما بينهم.

وأما بالنسبة للبنت التي لم تتسلم شقتها وتتحصل على إيجارها من الساكن وأن والدها قد أخذ منها مبلغ عشرة آلاف جنيه، فعلى الأب أن يرد هذا المبلغ لابنته التي لم تنتفع من الشقة المؤجرة للغير إلا بقيمة الإيجار فقط، حيث إن غيرها ينتفع بالعين وخاصة أن إجارتها إجارة قديمة مستديمة فهي في حكم المملوكة للغير؛ ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ».. [صحيح البخاري].