"الصحفيين الإلكترونيين": "قانون الإرهاب" عدوان على الإعلام.. وسنطعن على دستوريته

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


قالت نقابة الصحفيين الإلكترونيين، إنها ترفض المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام في قانون "مكافحة الإرهاب" رفضاً قاطعاً، معتبر المادة 33 بمثابة عدوان على الدستور المصري الذي استفتي عليه الشعب عام 2014.

وتنص المادة رقم 33 من مشروع قانون على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

وأكدت النقابة أن الدستور المصري يحظر بوضوح أي عقوبات بالحبس في قضايا النشر، مشددة على أنها ستطعن على دستورية القانون، وستشارك بكل قوة في نضال الجماعة الصحفية من أجل إسقاط تلك المواد التي تكبل الصحافة والإعلام وتخالف كل المواثيق والأعراف الدولية.

وشددت على أنه لا يمكن مصادرة حق الصحفي في الحصول على معلوماته وقصرها على المصادر الحكومية وهو ما لا يجوز مطلقاً لأن السلطة التنفيذية ليست وصياً أو رقيباً على الصحافة والإعلام.. ولن تكون.

وأوضحت النقابة أنها ستطلق حملة للتصعيد ضد القانون الذي يمس كل الصحفيين والإعلاميين وبخاصة الصحفيين الإلكترونيين الذين يسعون جاهدين لانتزاع حقهم في إشهار نقابة مهنية، خاصة مع الهجمة الأخيرة ضدهم والتي تتعامل معهم على أنهم منتحلي صفة بما يخالف نص المادة 70 من الدستور.

وقالت النقابة إنها تثق في وحدة الجماعة الصحفية والإعلامية وقدرتها على مواجهة تلك الهجمة التي تسعى للنيل من حرية الصحافة والإعلام والعودة لعصور الرقابة الأمنية والمضايقات الحكومية ومصادرة الحريات على الرغم من دفع الصحفيين والإعلاميين الثمن باهظاً في مواجهة الأنظمة الديكتاتورية والفاشية وكانت في القلب من ثورتي هذا الشعب في 25 يناير و30 يونيو، موضحة أن النقابة بهذا الشكل يستهدف مزيداً من القمع والتضييق وخنق الحريات بدعوى مكافحة الإرهاب.