لا ضمان على صاحب المال!

إسلاميات

أرشيفية
أرشيفية


السؤال
اتفقت وأنا صاحب مدجنة لتربية الدجاج، على الشراكة في المدجنة، على الشكل التالي: من عنده المدجنة، وتجهيزاتها من آلات، ومستلزمات، والعمل فيها، ومن عندي التمويل (رأس المال) لشراء الصيصان، والعلف.

ونسبة صاحب المدجنة الثلثان من الربح، أو الخسارة لتربية الدجاج، ولصاحب التمويل الثلث من الربح والخسارة، وكان صاحب المدجنة يقوم بوساطة سيارته بنقل العلف، والدجاج، والسفر لأمور تتعلق بالعمل، وقال إنه لا يريد أجرا عليها، وإنها مجانا. 

هذا هو الاتفاق تماما، لكن الخلاف الذي حدث أن المدجنة تعرضت لقصف ببرميل متفجر، من قبل النظام النصيري في سوريا؛ مما أدى لمقتل ابن صاحب المدجنة (تقبله الله) ودمار في المدجنة، حيث تضررت مولدات الكهرباء، وبعض المستلزمات، وتهدمت غرفة في المدجنة، والسيارة. 

صاحب المدجنة يطالب بإصلاح ما تضرر وفق النسبة، أي هو يدفع الثلثين لإصلاح الأضرار في مدجنته، وحجته أنه لو كان الشركاء مستأجرين مدجنة من طرف ثالث، لوجب عليهم تسليم المدجنة كما استلموها بمعداتها، والحجة الثانية أن معه شركاء في المدجنة، وأنه سيعمل في المدجنة وحده لو انتهت الشراكة. أما صاحب التمويل، فحجته أن صاحب المدجنة أخذ أرباحا زيادة بنسبة الثلثين لقاء مدجنته، وأنه لو كان عليه إصلاح الأضرار، لما كانت النسبة الثلثين، مقابل الثلث، والحجة الثانية لصاحب التمويل، أنه لو انتهت الشراكة الآن فماذا يستفيد من دفع ثلث قيمة الإصلاح؟! وثالثا أن السيارة ليست من مستلزمات المدجنة. طبعا هذا السؤال أعد بواسطة الطرفين. 

أفتونا في هذا الخلاف جزاكم الله خيرا، دون إحالتنا إلى فتاوى سابقة، أو إلى العرف السائد (فلا يوجد عرف في هذه المسألة) ودون الدخول في اختلاف الفقهاء، وفق الراجح من أقوال أهل العلم، والطرفان اتفقا على الرضى بحكمكم.

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة، لا تصح مضاربة، ولا شركة، عند جمهور الفقهاء, بل هي شركة فاسدة.

وعليه؛ فما حصل من ربح، يكون كله لرب رأس المال، وعليه الخسران.

ولصاحب المدجنة على صاحب رأس المال: أجرة المثل عن مدجنته، وآلاتها، وعن عمله, ولا يضمن صاحب المال ما أصابها بالقصف.

  جاء في شرح منتهى الإرادات: (وإن فسدت) المضاربة (فإجارة) أي: كالإجارة الفاسدة; لأن الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة مثله. اهـ.