القضاء الإداري يرفض الإفراج الشرطي عن "إخوانيين" ارتكبا قضايا عنف بالإسكندرية

حوادث

بوابة الفجر


قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من حرمان اثنين من المنتمين لجماعة الإخوان ممن ارتكبوا جرائم العنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق من الافراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة (52) من قانون السجون، وعدم إطلاق سراحهما من أي سجن خلال تنفيذ العقوبة.

قالت المحكمة أنه إذا كانت أحكام المادة ( 52 ) من قانون السجون تقضى بجواز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، فإنها اشترطت في عجزها إلا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية.

كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة، ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التى ارتكبها المسجون وخطورتها علي الأمن العام.

وذكرت المحكمة أن قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشرطي والتى تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة، وهى مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بإلتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه.

وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد ويستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية.

وأضافت المحكمة أن المدعي الأول قد قضي بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف فى قضية جنح الدلنجات وجاء بحيثيات الحكم الجنائى ما نصه " أن المدعى مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين قاموا بعمل تجمهر بشارع صلاح سالم بندر الدلنجات أمام مسجد عمر بن الخطاب، رافعين لافتات تحرض ضد مؤسسات الدولة مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطريق بهذا الشارع معطلين مصالح المواطنين، وكان ذلك فى اطار خطة التنظيم السري لجماعة الاخوان الرامية الى تعطيل احكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة لتغيير النظام الجمهورى للدولة بالقوة بدعوى اقامة دولة الخلافة الاسلامية وبقصد اشاعة الفوضى واحداث الرعب بين المواطنين".

كما أن المدعى الثاني قد قضي بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف فى قضية جنح جزئي الدلنجات وجاء فى حيثيات هذا الحكم الجنائى.

واختتمت المحكمة حكمها المهم أنه لا ريب أن الجريمتين من الجرائم الخطيرة التى تنال من الاستقرار المأمول للبلاد والذى يمثل المدخل الأساسي للتنمية والتقدم الاجتماعى والاقتصادي والسياسي، ويضحى معه قرار وزير الداخلية باستعمال السلطة التقديرية المخولة له قائما علي سند من الواقع والقانون.