رئيس الائتلاف المصري لقصار الطول: خطأ فادح بقرار "التضامن الاجتماعي" بشأن "القزم والمعاقين"

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


اعلنت وزارة التضامن الاجتماعى قرار وزارى رقم 355 الصادر بتاريخ 25/8/2015 ينص القرار على أن  يستبدل بنص البند رقم 4 من المادة 21 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشان تاهيل المعاقيين المشار اليها النص الأتى : "يعتر الاشخاص الذى يتراوح طولهم بعد البلوغ ما بين 70 سم الى 140 سم اقزامًا بغض النظر عن السبب الطبى لذلك وتعتبر القازمة فئة من فئات الاعاقة وينطق عليها كل ما ينطبق على الفئات الأخرى فى الاعاقة وتعامل معاملتهم وللاقزام كافة حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ويمنح الاقزام شهادات التاهيل من مكاتب التاهيل".
 
وقد آثار قرار وزارة التضامن الإجتماعي غضب البعض واتهامه بوجود خلل، حيث قال محمد على ماهر رئيس الائتلاف المصرى لقصار الطول، ان هذا القرار به خطاء كبير لانه اجمع ان القزامة اعاقة مع ان القزامة مرض مع ذكر معيار الطول حتى تكون اعاقة فلابد نتذكر ان الاعاقة تكون اعاقة طولية ويوجد اشخاص قصيرة الطول ولا يوجد عندهم مرض القزامة وهو مرض يصيب به الجانين فى بطن امة ناتج عن سوء التغذية للام او عامل وراثى.
 
 
وأشار ماهر، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إلى أنه يجب على الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان تعرض القرار للمناقشة المجتمعية او على هيئة قانونية قبل صياغة القانون لان القزامة لها موصفات مثل قصر القامة غير متكافئ، ويكون حجم جذع الشخص متوسط واطرافة قصيرة والراس تكون حجمها اكبر من الجسم بشكل غير متكافئ وهذه الموصفات قد لا توجد باشخاص طولها 70 او 140 سم، ولذلك لا يجب ان يتم معاملتهم كا معاقين اعاقة طولية وتصبح فئات الاعاقة 5 ذهنية وحركية وبصرية وسمعية وطولية.
 
 
وأكد رئيس الائتلاف المصرى لقصار الطول، على أنه يجب تعديل القرار لأنه ذكر فى معيار الطول ان تحسب الاعاقة على معيار الطول فقط بغض النظر عن الحالة المرضية لها او هل ينطبق عليها صفات القزامة مثل صغر الأطراف وزيادة حجم الرأس عن الجسم بشكل ملحوظ.