قرار جمهوري بتعديل الضريبة على تذاكر السفر للخارج

الاقتصاد

بوابة الفجر


أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، قرارًا جمهوريًا بتعديل الضريبة على تذاكر السفر للخارج، عن الرحلات التي تبدأ من مصر، بواقع 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وضريبة بقيمة 150 جنيهًا على تذاكر السفر للخارج للدرجة السياحية، وتسري الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية الضريبة.

ونصت المادة الخاصة بتعديل الضريبة على تذاكر السفر للخارج، في القانون رقم 46 لعام 1978، بشأن تحقيق العدالة الضريبية، على "فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج، التي يتم بيعها بالعملة المحلية، فيما عدا سفر الطلاب، أو السفر بسبب العلاج أو الدراسة أو التدريب أو الحج أو العمرة أو لمهام رسمية، ويتحمل المسافر الضريبة، وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة".

وطبقا لنص القانون، فإن الفئات المستثناة من الضريبة، هم، الطلاب، أو المسافر لـ"العلاج، الدراسة، التدريب، الحج، العمرة، أو لمهام رسمية".