نظام جديد للعلاوات والترقيات في القطاع الخاص

السعودية

العمل - ارشيفية
العمل - ارشيفية


أجرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعديلات على أنظمة إعداد تقارير الأداء السنوية، والعلاوات الدورية، والترقيات، للعاملين في منشآت القطاع الخاص، حيث تضمنت التعديلات أن تُعِد المنشأة تقارير عن الأداء بصفة دورية، مرة كل سنة على الأقل لجميع العاملين وفقًا للنماذج التي تضعها لذلك، على أن تتضمن عدة عناصر هي: المقدرة على العمل، ودرجة إتقانه، وسلوك العامل، ومدى تعاونه مع رؤسائه وزملائه وعملاء المنشأة، والمواظبة. ويُقيّم أداء العامل في التقرير بالتقديرات التي تحددها المنشأة، على أن يتبع في ذلك مقياس من خمسة مستويات. 

كما يُعدّ التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للعامل، على أن يعتمد من "صاحب الصلاحية"، ويُخطر العامل بصورة من التقرير فور اعتماده. ويحق للعامل أن يتظلّم من التقرير، وفقًا لقواعد التظلم المنصوص عليها. وبالنسبة للعلاوات السنوية، يجوز للمنشأة منح العاملين علاوات سنوية، يتم تحديد نسبتها بناءً على ضوء المركز المالي للمنشأة، و يكون العامل مؤهلا لاستحقاق العلاوة متى حصل في تقريره الدوري على مستوى متوسط على الأقل في النموذج الذي تضعه المنشأة، وذلك بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التحاقه بالعمل، أو من تاريخ حصوله على العلاوة السابقة، ويجوز لإدارة المنشأة منح العامل علاوة استثنائية وفقًا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. حسبما جاء بصحيفة "المدينة"
ا
لترقيات:
تضع المنشأة سلّمًا وظيفيًا لوظائفها تحدد فيه عدد، ومسميات الوظائف ــ وفقًا لما جاء في دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي ــ و درجة كل وظيفة، و شروط شغلها، و بداية أجرها فيه، و يكون العامل مؤهلا للترقية إلى وظيفة أعلى، متى توفرت الشروط التالية: 
- وجود الوظيفة الشاغرة الأعلى. 
- توافر مؤهلات شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها. 
- حصوله على مستوى فوق المتوسط على الأقل في آخر تقرير دوري. 
- موافقة صاحب الصلاحية. 

يجوز لإدارة المنشأة منح العامل ترقية استثنائية، وفقًا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. 
أما إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من عامل، فإن المفاضلة للترقية تكون كالآتي: 
- ترشيح صاحب الصلاحية. 
- الحاصل على تقدير أعلى. 
- الحاصل على شهادات علمية أعلى، أو دورات تدريبية أكثر. 
- الأكثر خبرة عملية بمجال عمل المنشأة. 
- الأقدمية في العمل بالمنشأة. 

وبالنسبة للانتداب لعمل خارج مقر عمله تلتزم المنشأة بما يلي: 
- تؤمن للعامل وسائل التنقل اللازمة، ما لم يتم صرف مقابل لها بموافقته. 
- يصرف للعامل مقابل للتكاليف التي يتكبدها للسكن والطعام وما إلى ذلك، ما لم تؤمنها له المنشأة. 
- قيمة البدل اليومي للانتداب حسب درجة العامل. 

ويجب أن تحدد تلك الالتزامات في قرارالانتداب وفقًا للفئات والضوابط التي تضعها المنشأة، ويكون احتساب تلك النفقات من وقت مغادرة العامل لمقرعمله إلى وقت عودته، وفق المدة المحددة له من قبل المنشأة.