القضاء الإداري يقضي ببطلان قرار "المركزي" بتحديد مدة عمل رؤساء البنوك

الاقتصاد

طارق عامر- محافظ
طارق عامر- محافظ البنك المركزي


قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد الشاذلى، اليوم الاحد، بقبول الدعاوى المقامة من كل من منير يس، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى «CIB»، وإبراهيم السلامونى، المحامى بصفته يمتلك أسهما بالعديد من البنوك الخاصة، طالبا فيهما ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار.

وقالت الدعويان، إن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس الماضى، قراره المشار إليه «بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى».

وأوضحت الدعويان أن ذلك القرار اختص محافظ البنك المركزى به الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، باعتباره يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك، مهدرًا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديًا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التى لها الحق فى تعيين أو إقالة مسئوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسئول.

وأشارت إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان فى العمل ما بقيت حياته، لافتة إلى أن القرار يحرم المسئول التنفيذى الرئيسى أيًا كانت وظيفته، إذا ما تجاوز 9 سنوات -حظرًا مطلقا- وحرمه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزى على الاستثناء من تجاوز المدة فى 31 ديسمبر 2015، أى سريانه بأثر رجعى، وهى موافقة تمثل مانعًا وشرطًا جديدًا لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.