المحكمة الاقتصادية: تغرم "رؤية للمقاولات" 20 ألف جنيه لعدم تنفيذ قرار "حماية المستهلك"

الاقتصاد

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قد قضتفي الدعوي رقم(1230) لسنة 2015، بتغريم المدعو تامر محمود طاهر، بصفته الممثل القانوني لشركة "رؤية للمقاولات العامة" مبلغ عشرين ألف جنيه، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ ألف جنيهعلي سبيل التعويض المدني المؤقت، وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وذلك نظير امتناعه عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بإصلاح منتج معيب قامت الشركة ببيعه لأحد المستهلكين.

وأوضح "يعقوب" أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوي من سيدة تتضرر فيها من شرائها "مطبخ اكريليك" وجدتفيه عدة عيوب فنية جعلت منه غير مطابق للمواصفات المتعاقد عليها ، وعند قيامهاباللجوء  للشركةالمشكو في حقها وجدتمنها مماطلة في حل الشكوي.

وأضاف "رئيس الجهاز" أنه بمباشرة التحقيق في الشكوي، وفي إطار تنسيق "الجهاز" مع الهيئات  والمؤسسات الحكومية الأخريذات المرجعية الفنية ، تم فحص "المطبخ"– محل الشكوي- من قبل هيئة المواصفات والجودة، والتي أكد تقريرهاوجود عدة عيوب بالمنتج تمثلت في ( اختلاف مقاسات بعض وحدات المطبخ عن المتفق عليه، انفصال إحديضلفات وحدة قلاب المطبخ نتيجة لكسور في المفصلات والمساعدين ، عدم تثبيت وزرة الرخام بأي مادة لاصقة ،عدم تنفيذ وحدات إضاءة المطبخ بالشكل المتفق عليه وبالمخالفة لأصول الصناعة ،وجود تقشير وعيوب بالدهانات الداخلية للمطبخ ، عدم إحكام غلق الدلف)، وبالتالي أصبحت الغرفة مخالفة لأصول الصناعة ومواصفات السلامة.

وتابع "يعقوب"  أنهوفقا لتقرير الهيئة العامة للمواصفات والجودة ، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزامشركة رؤية للمقاولات العامة بإصلاح المنتج محل الشكوي  وتلافي ما به من عيوب ، وفي حالة تعذر ذلك يتم الاسترجاع ورد القيمة دون أي تكلفة إضافية علي الشاكية خلال أسبوعين من استلام القرار، وهو ما لم تلتزم به الشركة المشكو في حقها بتنفيذه ، ليتم  تحريك الدعوي الجنائية ضد ممثل الشركة ،وإحالته للنيابة العامة.

وأشار "يعقوب" إلي مخالفة "الشركة"لنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تمنح للمستهلك -  خلال 14 يوماً من تسلمه أي سلعة- الحق في  استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا اتضح كونها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله ،فضلاً عن مخالفة الشركة –محل الشكوي- لنص المادة (9) من ذات القانون والتي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها.

وشدد "رئيس الجهاز"على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا علي أن "الجهاز" قام بإحالة "الشركة المخالفة"  للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية -  أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play.