بالتفاصيل .. حجز محاكمة المتهمين في احداث عنف الطالبية لـ 17 سبتمبر للنطق بالحكم

أخبار مصر

محكمة
محكمة


حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة ٤ متهمين، قد صدر ضدهما حكم غيابى بالمؤبد قبل ضبطهما، على ضوء اتهامهما فى أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية"، وذلك الي جلسة 17 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
 
بدأت الجلسة بسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم الحسيني حسن صبحي والذي دفع بعدم جدية التحريات التي سطرت بمعرفة ضابط المباحث لابتناءها علي معلومات كيدية، ودفع ايضا ببطلان اعترافات المتهم لاجباره واكراهه عليها، واشار الدفاع الي براءة موكلة مؤكداً انه لم يكن متواجدا من الاساس في موقع الجريمة.
 
كما دفع بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي وانتفاء جريمة انضمام موكله الي الجماعة الارهابية لعدم وجود دليل علي ذلك، واشار الي اقوال مجري التحريات الي انها مجرد اقوال مرسلة لا صحة لها لعدم وجود دليل عليها عندما جاء بمحضر التحريات ان موكله متعاطف مع جماعة الاخوان المسلمين، كما استمعت المحكمة الي مرافعة المحامي محمد فرحات الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني محمد محمود العقاد والذي وصف الاتهامات بانها ما هي الا بعض تحريات مرسلة فاقدة الجدية ولا يجوز ان يستند اليها الحكم لانها لا تعد قرينة تقتنع وتطمأن لها المحكمة في يقينها.
 
واشار الي ان مأمور الضبط او مجري التحريات ان يبدي رأيه في تقريره المعد بشأن اي قضية وهذا ما حدث في القضية المنظورة، ودفع فرحات ببطلان اذن الضبط والتفتيش لعدم شرعيتهم كما دفع انعدام الاسناد الجنائي لكافة الجرائم الواردة بأمر الاحالة قبل المتهمين.
 
كما دفع بأنعدام اركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف وانعدام النص التشريعي المقدم به المتهمين وذلك لصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين 375 مكرر و375 مكرر " أ " وكذا الغاء الاعلانات الدستورية وهما الصادر من القوات المسلحة في فبراير 2011 والذي استند عليه اعطاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة بالبند الخامس الحق في اصدار المراسيم بقوانين في الفترة الانتقالية.
 
ثم صدر استنادا الي هذا الاعلان الدستوري المنسوب بقانون 10 لسنة 2011 الذي تم تعديله في قانون العقوبات باضافة الباب 16 من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، كما دفع بانعدام اركان جريمة الاتلاف بركنيها المادي والمعنوي وكذا جريمة السرقة وجريمة استعراض القوة وجريمة الضرب وكذا احراز سلاح بدون ترخيص، ودفع بانعدام توافر المساهمة لاي من المتهمين لعدم وجودهم علي مسرح الجريمة ولعدم تقديم سلطة الاستدلال دليل علي تلك الجرائم وانعدام اركان جريمة التجمهر والتظاهر بدون تصريح.
  
صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين اسامة عبد الظاهر وعادل الشاذلى  رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين وهم كل من محمد اسامة "مهندس مدني"واحمد عبد العال ونادر محمد "طالب" ومحمد علي عبد الحسب "طالب" وكريم محمود امام "سائق توك توك" وعلي محمد رجب "عامل" وايمن حسن صبحي "طالب" ومحمد محمود حسان "صاحب مكتبة" وخالد نور علي "صاحب كوافير حريمي" واحمد فاروق يوسف "هارب".. لقيامهم في 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين اسلحة نارية واعتدائهم بها طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التي كانت بحوزتهم وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم بطريق الاكراه بالاضافة الى حيازتهم اسلحة بيضاء.

وقضت المحكمة في اولى جلساتها غيابيا بمعاقبة  10 متهمين بالسجن المؤبد لكل منهم و بمعاقبة متهم حدث بالحبس لمدة 15 سنة مع الشغل.