داعية إسلامية توضح حكم الخشوع في الصلاة (فيديو)

إسلاميات

الدكتورة نادية عمارة
الدكتورة نادية عمارة


قالت الداعية الإسلامية الدكتورة نادية عمارة، إن العلماء اختلفوا على فريقين في حكم الخشوع، هل هو من فرائض الصلاة، أو من فضائلها ومكملاتها.

وأضافت «عمارة» خلال برنامج «قلوب عامرة»، أن جمهور العلماء رأى أن الخشوع في الصلاة مندوب، ومن تركه لا تبطل صلاة، أما أصحاب الرأي الثاني فرأوا أن الخشوع واجب في صحة الصلاة، وانقسم أصحاب هذا الرأي الثاني إلى فريقين: الأول يرى أن الخشوع واجب ومن تركه بطلت صلاته، والفريق الثاني رأى أنه واجب ولكن من تركه صحتْ صلاتُه.

ونبهت الداعية الإسلامية، على ضرورة استحضار القلب والخشوع أثناء الصلاة لينال المسلم كمال الأجر، مشيرة إلى الرواية التي ذكرها الإمام الغزالي في كتابه «الإحياء»: «ليس للمرء من صلاته إلا ما عَقَل منها» عندما تحدَّث عن اشتراط الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها، وقال ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد»: وهذا بإجماع السلف أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه. 

يشار إلى أن أدلة القائلين بوجوب الخشوع هي: «أفلا يتدبرون القرآن» (النساء: 82). والتدبر لا يتصوّر بدون الوقوف على المعنى، وقوله تعالى «أقم الصلاة لذكري» (طه: 14). والغفلة تضادّ الذكر، ولهذا قال: «ولا تكن من الغافلين» (الأعراف: 205).

واستدل أيضا القائلون بوجوب الخشوع، بأنَّ حركة اللسان غيرُ مقصودة؛ بل المقصود معانيها، كما استندوا إلى ما روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- مسندا :«إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها»، وعن معاذ بن جبل: «من عرف من على يمينه وشماله متعمدًا وهو في الصلاة فلا صلاة له»، وعن الحسن رحمه الله: «كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع». وقال عبد الواحد بن زيد: "أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل".

أما أدلة القائلين بأن الخشوع سنة وليس بواجب: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من سها في صلاته بسجود السهو ولم يأمره بالإعادة مع قوله: «إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى بلغ عشرها»، وإجماع الفقهاء على أنه ليس بشرط.

نْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى».

وأوضح أصحاب هذا الرأي: فأمره النبي في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها، حتى لم يَدر كم صلى بأن يسجد سجدتين السهو، ولم يأمره بإعادتها، ولو كانت باطلة - كما زعمتم – لأمره بإعادتها.

وحكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب: ولذلك قالوا بأن الخشوع سنة كما جاء في المنهاج وشرحه لابن حجر: "ويسن الخشوع في كل صلاته بقلبه بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه، والظاهر أن هذا مراد النووي من الخشوع لأنه سيذكر الأول بقوله: ويسن دخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب إلا أن يجعل ذلك سببًا له ولذا خصه بحالة الدخول.

وفي شرح أصول الفقه الشافعي: "ومن سنن الصلاة الخشوع وترتيل القراءة وتدبرها وتدبر الذكر والدخول فيها بنشاط وفراغ القلب.