الحكومة توافق على تعديلات قانون الأسلحة: "غرامة على المسدس الصوت"

أخبار مصر

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل - أرشيفية


وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وذلك في إطار مواكبة المستجدات ومسايرة التطور التقني للجريمة، والعمل على تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع الظروف الحالية.
 
وينظم مشروع القانون التجريم والعقاب سواء بالتشديد لجرائم قائمة، أو استحداث جريمة جديدة، حيث نص على تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو إتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء بما يلاءم الظروف الاجتماعية السائدة، كما نظم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وأناط بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة، وذخائرها، كما استحدث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، وتشديد العقوبة في حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة المالية أو أيهما.