أسباب قبول تظلم قاضي سابق بهيئة قضايا الدولة على وضع اسمه بقوائم المنع من السفر

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، أسباب حكمها الصادر الأسبوع الماضي، برفع اسم محمود السيد محمود فرحات، وكيل سابق بهيئة قضايا الدولة، من قوائم الممنوعين من السفر وقبول التظلم المقدم منه على قرار النائب العام بإدراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر بناء على البلاغ رقم 10371 لعام 2013، عرائض مكتب النائب العام، الصادر فى 18 ديسمبر 2013.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها للمادة 62 من دستور جمهورية مصر العربية والتى تنص على حرية الفرد فى التنقل والإقامة والهجرة المكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حق الإقامة فى جهة معينة، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة فى القانون.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما كان ذلك فى الأوراق المقدمة أن قاضى التحقيق قد أصدر قرار بمنع المتظلم من السفر فى البلاغ رقم 10371 لعام 2013، ثم صدر قرار من المستشار وزير العدل رقم 2332 لعام 2015، بإقامة الدعوى التأديبية ضده، وذلك بشأن البلاغ سالف الذكر وصدر الحكم فى 12 ديسمبر 2015، بتوقيع عقوبة العزل عليه، الأمر الذى ينتفى معه مبررات استمرار ادراج المتظلم على قوائم الممنوعين من السفر.

وأشارت المحكمة، إلى أن التظلم قد أقيم على أساس قانونى وواقعى سليم، مما تقضى معه المحكمة بقبول التظلم وإلغاء القرار الصادر ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإخطار الجهات المعنية مصلحة الجوازات والهجرة بالعمل بهذا القرار الصادر.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة المستشار سالف الذكر ضمن 13 قاضيا بهيئة قضايا الدولة إلى مجلس الصلاحية فى اتهامهم بتأسيس بـ"حركة قضاة من أجل مصر" والاشتغال بالسياسة.

ويذكر أن المستشار شرين فهمي - قاضي التحقيقات في تلك القضية - ذكر ي مذكرة الإحالة أنه تبين أن القضاة المحالين كونوا جماعة بالمخالفة لأحكام القانون وأن جماعة الإخوان المسلمين هى التى تقوم بتمويلها وقد حصل بعض أعضائها على منافع ماديه وامتيازات عينيه وكانت تهدف إلى المساس بسمعة وحياد ونزاهة القضاء المصرى حتى يظهر القضاء أنه تابع لفصيل سياسى معين.