ننشر أسباب التحفظ على أموال "اللبان" و"شلبي" وأخرين في "الرشوة"

حوادث

المستشار صبحي السيد
المستشار صبحي السيد عبد الوهاب - أرشيفية


أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بالتحفظ على أموال جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، والمستشار وائل شلبي، وزوجاتهم وأولادهم القصر.

وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار صبحي السيد عبد الوهاب وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم جمعة وطاهر النحاس.  

وقالت المحكمة - في حيثياتها - إنه بعد سماعها طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين عدا المتهم الرابع الذي قررت النيابة العامة بوفاته، وبعد الاطلاع على الأورافق المداولة قانونًا، حيث أن الوقائع مستخلصة من اطلاع المحكمة على التحقيقات في القضية رقم 1150 حصري أمن الدولة العليا، فيما أثبته السيد محمد حمدى أبو سعدة عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضر التحريات.

وحيث أنه مما تقدم واستنادًا إليه، وكان الثابت بالتحقيقات أنه توافرت الدلائل الجدية والكافية عن ارتكاب المتهمين عدة جرائم من بينها جريمة التربح والاشتراك فيه وهي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن ثم وفقا لنص المادة 208 مكرر "أ" من قانون العقوبات، يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية منها المنع من التصرف في الأموال حيث يوجب على المحكمة عند الحكم على المتهمين في تلك الجناية أن ينص من تلقاء نفسه برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة وهو الذي جعل المستشار النائب العام يصدر القرار المؤقت بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم على النحو الوارد بأمري التحفظ الصادرين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضي و1 يناير 2017.

ولما كان هذا الأمر أمر وقتي بالمنع من التصرف في أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر بقرار المنع، ما هو إلا إجراء وقتي بطبيعته حتى تنتهي النيابة العامة من تحقيقاتها، ويتم الفصل في الدعوى والغرض من هذا الإجراء هو ضمان رد الأموال موضوع الجريمة، المشار بيانها متى قضي بالإدانة، ما ترى مع المحكمة تأييد أمر المنع محل الدعوى عملا بالمادتين 208 مكرر"أ" و208 مكرر "د" من قانون الإجراءات الجنائية

إذا طلبت النيابة في الجلسات بتأييد أمر المنع من التصرف في أموالهم، واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين، حيث أقر المتهمان الثاني والثالث بالاتهام المسند لكل منهما، ولم يعترض أي من المتهمين على قرار المنع من التصرف.

وأضافت الحيثيات، بعدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومي والمعاش باعتباره نفقة مؤقتة، وهذا وفقًا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.