ننشر بيان محامي حازم وسحر الهواري بشأن استبعادهما من عضوية الجبلاية

الفجر الرياضي

حازم وسحر
حازم وسحر


أصدر المستشار على عبد الرازق ، محامي للدكتورة سحر الهواري و المهندس حازم الهواري عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة ، بياناً لتوضيح حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر اليوم بإستبعادهما من عضوية الجبلاية .

 

وقال مستشار عضوي الجبلاية : أنه يكن كل الإحترام لأحكام القضاء، ولكن حكم الإستبعاد من القضاء الإداري تعتبر أحكام وقتيه و غير نهائية غير فاصلة في موضوع الطعن ، مشيراً إلى أن كما لائحة اتحاد الكرة المصدق عليها من وزير الشباب والرياضة والمنشورة بالجريدة الرسمية و الملزمة له وللكافة تقضى بعدم تنفيذ سوى الأحكام النهائية فقط .

 

وأضاف مستشار الهواري: ان المرشحين نشأت لهم مراكز قانونية جديدة تحصنت بقرار لجنة الانتخابات باتحاد الكرة المصري المنتخبة من الجمعية العمومية وأن هذه اللجنة وحدها هى المسئولة عن العملية الانتخابية برمتها، فضلاً عن أن وزارة الشباب والرياضة لم تتدخل في العملية الإنتخابية طبقاً للأئحة ، وأن الإشراف على الإنتخابات كانت تخص لجنة انتخابية تشرف على كل شئ.

 

وتابع : أن موضوع الطعون لم يفصل فيها حتى الآن و ما صدر من أحكام خاص فقط بالشق المستعجل فقط في هذه الطعون دون الفصل في الموضوع الذي لازال مطروحا على المحكمة الإدارية العليا حتى الآن، مؤكداً أن الطاعنين يفتقدون لشروط الترشح و بالتالي لشرط الصفة و المصلحة في الطعن لسبق صدور أحكام جنائية نهائية ضدهم، وأنه تم قيد طعنين جديدين لحسم الخلاف القانونى حول هذا الموضوع.

 

واستطرد بيانه: أن السيدة ماجدة الهلباوى قد فقدت شرط الصفة و المصلحة بأن سبق صدور أحكام جنائية نهائية ضدها ولم يرد اعتبارها وأن هناك مراكز قانونية نشأت و تحصنت و ان هذه الأحكام يستحيل تنفيذها وأن طلب الإلغاء سوف يحسم هذا الجدل كما ان السيدة ماجده عبد العال مطعون ضدها في تزوير اوراق ترشحها وقد تفقد الشرط ايضا وهو الأمر المتداول بالتحقيق امام النيابة العامة وقد تم تقديم المستندات الرسميه للمحكمه من الجهه الاداريه التي تثبت هذا التزوير.

 

يذكر أن الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الاستشكالين رقم ٧٢٠٧٦ و٧٢٠٨٣، المقام من خالد السمان المحامى، بصفته وكيلا عن سحر الهواري، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ الحكم الصادر باستبعاد سحر وحازم الهواري من انتخابات اتحاد الكرة المصري مع تغريمها مبلغ ٤٠٠ جنيه