ننشر نص تعديل أحكام قانون العمل القطري

عربي ودولي

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء


ترأس عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري .

وعقب الاجتماع أدلى أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية.

وبموجب التعديل تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة أو أكثر تسمى لجنة "فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء .

ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة.

ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

وتختص اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل.

وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضه عليها.

ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة.

وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.

وتلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه والبند (7) من المادة (126) من قانون العمل المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد.

وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة.

وقد عرف المشروع السجل بأنه السجل الموحد الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة تمارس نشاطها في أي من مجالات القطاع الاقتصادي.

وبموجب أحكام المشروع يُنشأ بالوزارة سجل اقتصادي يقيد فيه كل من:

1-المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة.

2-المرخص لهم بممارسة المهن الحرة.

ويصدر لكل من يقيد بالسجل رقم يسمى "الرقم الاقتصادي الموحد"، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه.

وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل وإجراءات القيد والتأشير فيه، ويجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل.

ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.

رابعاً- الموافقة على:

1-مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة تونس.

2-مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما.

3-مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

4-مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن التعاون في مجال القطاع السياحي.

5-مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووكالة التحريات المالية في برمودا.

خامساً- استعرض المجلس كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة عن الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2016، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، وتوصياتها في هذا الشأن.

وقد عقدت اللجنة خلال تلك الفترة (6) اجتماعات، واطلعت على (17) تظلماً، وأصدرت (18) قراراً.