ننشر حيثيات حبس أحمد موسى 6 أشهر بـ"مكالمات ممدوح حمزة"

حوادث

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى - أرشيفية


 المكالمات أُخذت خلسة وبدون حق
 المتهم انتهك حرمة الأحاديث الشخصية وافشاها
 
أودعت محكمة جنح مدينة نصر أسباب حكمها الصادر بحبس الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد 6 أشهر بتهمة نشر أخبار كاذبة في الدعوى المقامة من الناشط السياسي ممدوح حمزة.
 
وقالت المحكمة في حيثياتها إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعي بالحق المدني ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة أقام دعوى بطريق الادعاء المباشر وطلب بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهم وإلزامه بدفع مبلغ 40 ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند أن المتهم قدم في برنامجه المذاع على قناة صدي البلد بإذاعة مكالمات هاتفية مسجلة بين المدعي بالحق المدني وآخر يدعي إبراهيم فوزي والمكالمة الأخرى له مع شخص مجهول، الأمر الذي يعد معه المتهم مرتكبا لجريمة نشر مكالمات بدون تصريح.
 
وتداول نظر الجنحة أمام المحكمة مثل فيها المدعي بالحق المدني بوكيل عنه محامي، وقدم حوافظ مستندات ألمت المحكمة بما بها واحتوت إحداها على الحلقة موضوع الدعوى وحيث مثل المتهم بوكيل عنه محامي، وقدم ثلاث حوافظ مستندات ألمت بما بها المحكمة وطلب عرض محتوى القرص المدمج الحلقة الخاصة موضوع الدعوى وتم عرضها أمام الخصوم بالجلسة وطالب بالبراءة تأسيسا علي انتفاء أركان الجريمتين وفقا لما نص عليه قانون الصحافة وتوافر سببا من أسباب النقد المباح وتمسك بالمواد 45 و47 ومن الدستور المصري الجديد لوجود وقائع صحيحة تم نشرها تهم الرأي العام، وان ما أذيع في برنامج أخر.
 
وأضافت أن المحكمة تمهد لقضائها وبما استقر عليه بحثها ان الجرائم التي تقع علي حرمة الحياة الخاصة في مجال المحادثات الشخصية محل الدعوى وقام باستراق السمع والجامع المشترك بين هذه الأفعال هو انتهاك حرمة الأحاديث الشخصية لكن استراق السمع يتحقق بمجرد التصنت دون التسجيل إما نقل الأحاديث فهو التصنت ويشمل إفشاءها
 
وأضافت المحكمة انه يكون ذلك بغير رضا المجني عليه فان رضي صاحب الحياة الشخصية زالت حرمتها.
وعن تمسك المتهم بقانون حرية الصحافة رقم 96 لسنة 1996 من المادة السادسة منة والتي تنص علي "أن الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون " بالإضافة لنص المادة الثامنة من نص القانون أن للصحفي حق الحصول علي المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها".
 
وذكرت الحيثيات انه إن كان القانون أباح للصحفي حرية النشر إلا انه لم يبح له الخوض في حياة الناس الخاصة بشرط أن هذا الغرض الحفاظ علي المصلحة العامة في عبارة مطاطة لا يمكن التوسع في تفسريها إذ أن الأصل العام في الدستور المصري أن الحياة الخاصة حرمة وهي مصونة ولا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليها الا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفي الأحوال التي يبينها القانون
 
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك.
 
وقالت المحكمة إن الأمر يعني أن هذه الحرية التي حباها القانون للصحفي ليست مطلقة فالمادة سالفة الذكر من الدستور قد نصت صراحة على التأكيد على صيانة حرمة الحياة الخاصة .. وحيث انه عن الاتهام محل الجريمة الموثقة بالمادة 309 مكرر فلما كانت المحكمة قد فحصت أوراق الدعوى عن بصيرة وبصر وأحاطت بالواقعة وبظروفها ووازنت بين أدلة الثبوت فيها وأدلة النفي فداخلتها الريبة في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم وآية ذلك أن المدعي بالحق المدني فيما قدمه من مستندات وأدلة لم يقم الحجة علي أن المتهم هو القائم بالتحصيل علي تلك التسجيلات باستخدام أجهزة من شأنها القيام بالتنصت أو التسجيل المكالمات الهاتفية وهو ما تشكك معه المحكمة إلي قيامه باستراق السمع الخاص للمدعي بالحق المدني ولما كانت الأحكام الجنائية تبني على الحزم واليقين لا على الظن والاحتمال الأمر الذي يتعين معه علي المحكمة القضاء ببراءة المتهم عما نسب إليه من التهمة الأولي وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.
 
وعن التهمة الثانية محل الجريمة الموثقة بالمادة 309 مكرر من قانون العقوبات فلما كان الثابت من الأوراق بعد أن فحصها المحكمة عن بصر وبصيرة وأحاطت بالواقعة وبظروفها فتحقق لديها صحة إسناد التهمة الثانية إلي المتهم وتوافر أركان تلك الجريمة بشقيها المادي والمعنوي حيث توافرت حديث خاص يمثل في مكالمة هاتفية بين المدعي بالحق المدني وآخر أخذت خلسة نأخذ الطريق المبينة في المادة 309 مكرر من قانون العقوبات وكان القانون لم يشترط أن يكون المتهم الذي قام بأمر الإذاعة المنصوص عليها وعلي غير رضي المدعي بالحق المدني حيث أتي المتهم أفعالا من شائنها الإذاعة في برنامجه الخاص "على مسئوليتي" مما تمكن عدد غير محدود من الناس من العلم به والاطلاع عليه فحواه وكان ذلك التسجيل لحديث شخصي للمدعي عليه بالحق المدني وآخر وتم التحصيل عليه خلسة وفق أحد الوسائل والأجهزة التي أشارت لها المادة 309 مكرر وتوافر في الواقعة القصد الجنائي العام بتوافر علم المتهم يكون تلك المحادثة أمر شخصي بالمدعي بالحق المدني وأخذت خلسة عنه دون رضائه وتوافر إرادته أيضا بإذاعة هذا التسجيل في حلقة برنامجه السابقة الإشارة إليه.
 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا عن الاتهام الأول ببراءة المتهم مما أسند إليه

وثانيا: حبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة.