وزير التموين يصدر قرارا بتغليظ العقوبات في جرائم التلاعب والإتجار بالسلع المدعمة

الاقتصاد

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى - أرشيفية


أصدر على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة و تتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيًا.

وحدد القرار مجموعة من  الإجراءات و التدابير الخاصة التى يتم اتباعها حال حدوث  مخالفات  ضد الجهات التي تقوم بصرف و توزيع السلع الغذائية و التموينية بموجب البطاقات التموينية  مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية والادارية  وذلك  علي النحو التالي :

اولا : في حالة ارتكاب مخالفات تموينية  من قبل جهة الصرف (البقال او فروع جمعيتي أو منافذ المجمعات التي تتعامل في السلع التموينية )  يتم تحصيل ضعف قيمه الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف.
 
ثانيا: في حالة تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاث شهور ميلادية، يتم تحصيل ثلاثة اضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة.

ثالثًا : في حالة تكرار المخالفة( التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكيه – اثبات مبيعات وهميه علي النظام – عدم تمكين الحملة من اداء عملها )، يتم تحصيل أربعة اضعاف قيمه الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الانذار بالغلق .. علي أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع والتموينية. 

 وتضمن القرار تحديد 6 أنواع من المخالفات التموينية تستوجب معها  سحب الحصه التموينية من جهة الصرف واسنادها الي اقرب بدالين تموينيين  بذات المنطقة في الحالات التالية :-

1-   تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد اربعه مخالفات تموينيه خلال سته اشهر ميلادي
2-   تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد ثلاثة مخالفات خلال العام الميلادي الواحد ( التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكيه – اثبات مبيعات وهميه علي النظام – عدم تمكين الحملة من اداء عملها 
3-   الغاء رخصة جهة الصرف لأي سبب من الاسباب  او صدور حكم قضائي بإلغائها .
4-  تعدي جهة الصرف علي افراد الحملة التموينية مع اثبات واقعه التعدي او منع من التفتيش بقسم الشرطه المختص الكائن في دائرته محل البدال التمويني.

5-  ارتكاب جهة الصرف لمخالفه تموينيه تصل الفروق المالية المستحقة عنها مبلغ يزيد عن ( 50000) خمسون الف جنيه.
6-   تصرف التاجر او واحد تابعيه بما يعادل القيمة المالية لكامل السلع الغذائية المنصرفة له خلال الشهر.

وتضمن القرار الوزاري مواد تحظر  التعدي علي الحملات التموينية المسؤلة عن الرقابة أو حجزها أو عدم تمكينها من استكمال عملها باي طريقه أو وسيلة من وسائل التعدي أو المنع أو عدم التمكين و يتم اثبات ذلك بمحضر شرطه في حينه .. وحظر القرار  علي الموردين للسلع الغذائية بكافه انواعها و وأشكال  توريد سلع مخالفه للمواصفات و الأوزان و الأسعار المدونة علي العبوات، والالتزام  بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية و هامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين و بخط واضح لا يحتمل الشك على واجهة المحل على أن تعتمد تلك الاعلانات من مكاتب التموين و الإدارات التموينية.