شيخ الأزهر: "المثلية" مرض وليس حق.. ومجتمعنا يرفضها

أخبار مصر

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر


بيّن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الإسلام لا يجيز زواج المسلمة من غير المسلم، "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ"، وأجبنا عن ذلك فى البرلمان الألمانى واقتنع الناس، لكن هناك عبث منظم يُستغل الآن داخل البلاد الإسلامية، ينادى بجعل الأسرة في البلاد الإسلامية مثل الأسرة الغربية، ويعمل ليل نهار على تحقيق هذا الهدف، وكأننا حين نطلق العلاقات غير الشرعية سنصبح فى قلب حضارة القرن الـ21 ونكون مثل ألمانيا وفرنسا.

وأضاف في حديثه الأسبوعي الذي يذاع على الفضائية المصرية أن الأموال المتدفقة من أمريكا ومن الغرب على القائمين على مثل هذه الدعوات، لا تتدفق لحاجة المرضى مثلا أو للتعليم أو للاقتصاد، وإنما لتمكين الناس من بعض الحقوق المدعاة التي في حقيقة الأمر شذوذ فى التفكير، والصورة الأخيرة التى رأيناها ونبهنا عليها من قبل وقلنا إن القادم أسوأ، هى حقوق الشواذ والتى سموها تخفيفا لوقع مصطلحها "المثلية"، فمن كان يتصور بأن يكون للشواذ احتفال بهذه الصورة فى قلب مصر بلد الأزهر، وهنا أحيى الأستاذ مكرم محمد أحمد الذى قال: إن هذا مرض، وليس حق، فهذه أمراض ومجتمعاتنا سترفضها. 

وشدد في حديثه الأسبوعي الذي يذاع على الفضائية المصرية على أن تحديد انتهاء حق الحضانة ببلوغ سن الخامسة عشرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقد سبق أن بحث مجمع البحوث ودار الإفتاء المصرية هذا الموضوع بحثًا علميًّا فقهيًّا مستفيضًا، وانتهى فيه إلى أن ظواهر الأدلة من السنة المشرفة والآثار الصحيحة ترجح العمل بهذا السن لمصلحة الصغير بعد دراسة مستجدات العصر وواقع الأحوال فى مصر على أن يخير الصغير بعد ذلك، وهذا دور الأزهر فى هذا الموضوع منذ عام 1920م، حيث لم يكن حينئذ مجلس قومى للمرأة حتى يقال: إن الأزهر يترك له سن القوانين، خاصة قانون المطلقة الحاضنة، ويرسل كسؤال، وكأن السائل متأكد مما يقول.

ونوه الإمام الأكبر، إلى أن الطلاق حين يتم بين الطرفين: الزوج والزوجة، غالبا ما يؤدى إلى ضياع الأولاد، وكثيرا ما تعرض علينا مثل هذه المشكلات، وهنا ننتهز الفرصة وننادى السادة المسئولين بمحكمة الأحوال الشخصية بسرعة الفصل فى القضايا التى تُنظر بها، لأن هذه المحكمة ما أنشئت إلا لتسريع الحكم والفصل فى قضايا الأسرة، مشيرًا إلى أن الطلاق الأصل فيه الحظر، ولا يحل إلا لأسباب معينة أو للضرورة، لأن فى الطلاق إلحاق أذى بالأبناء والبنات والزوجة والزوج أيضا، والشرع يقوم بحماية الطفل، ويعطيه للأم، لأن الشرع يعلم أنها المكان الطبيعى والأرض الطيبة التى يمكن أن ينشأ فيها الطفل دون أن تهتز شخصيته أو يصاب باضطرابات عصبية أو نفسية.