الحكم في طعن هشام جنينة على إقالته من منصبه 18 ديسمبر

حوادث

بوابة الفجر


حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، جلسة 18 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقام من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يطالب فيه بوقف وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة، ويدفع بعدم دستورية القانون المعروف باسم «حالات إقالة رؤساء الهيئات القضائية».

وقدم جنينة للمحكمة مذكرة قال فيها، إن ذلك القانون صدر مخالفاً للمادة 156 من الدستور التي اشترطت عرض القرارات بالقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة مجلس النواب عليه خلال خمسة عشر يوما من انعقاده ومناقشتها والموافقة عليها وإلا زال بأثر رجعى ما لها من قوة القانون، فأوضحت المذكرة أن الثابت وفقا لمضابط مجلس النواب أنه لم تجر أي مناقشة جدية لهذا القانون وفقا لما نصت عليه لائحة مجلس النواب النافذة وقتئذ، مما يجرد القرار بقانون من أي قيمة قانونية دون حاجة لأى إجراء آخر كما نصت على ذلك المادة 156 من الدستور.

وأوضحت المذكرة أن القانون يخالف أيضًا المادتين 215 و216 من الدستور، واللتين تنصان على استقلال الأجهزة والهيئات الرقابية وضرورة إبدائها لرأيها في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، حيث أكدت أن القانون المذكور لم يعرض سوى على مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ولم يؤخد بشأنه رأي أي من الأجهزة الرقابية التى صدر متعلقاً بعملها، ومن ثم فقد صدر مشوباً بعوار دستورى شكلى واضح.

كما دفع جنينة بمخالفة القانون للمادة 14 من الدستور، والتي تنص على أن الوظائف حق للمواطنين، وتضمنت قاعدة عامة هي عدم جواز فصلهم إلا بالطريق التأديبي واستثنت من تلك القاعدة بند لفصل الموظفين في الأحوال التى يحددها القانون، مؤكداً أن ذلك الأستثناء لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع و الوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك قط ما تضمنه القانون المذكور من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغه الاتساع، فالنصوص العقابية لا يجوز أبداً أن تكون بمثل هذا الاتساع، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها. 

ووفقاً للمذكرة فإن القانون يخالف أيضاً المادة 53 من الدستور الخاصة بمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث اختص بالمخالفة لتلك المادة رؤساء الأجهزة الرقابية فقط دون سائر العاملين فيها بالعزل، ومن ثم فإنه يكون قد ضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، كما أنه يجيز عزل رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فقط دون نظرائهم من رؤساء و أعضاء المؤسسات الأخرى في الدولة، وكأن من حالات العزل الواردة في هذا القانون لا تتوافر إلا في شأن رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وحدهم.

وأكدت المذكرة مخالفة القانون محل الطعن للمادة 95 من الدستور والتي تنص على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى، باعتباره يعزل طائفة من الموظفين العموميين على سبيل العقوبة دون صدور حكم يدينهم.