مجلس الدولة: لا يجوز امتناع الجهة الإدارية عن استخراج تراخيص البناء لعدم وجود عقد بيع مسجل

حوادث

بوابة الفجر


انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة  المستشار يحيى دكروري، النائـب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، بجلستها المعقودة اليوم الأربعاء، إلى تعميم فتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 5/11/2014 من عدم جواز امتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات كل من اعتماد مشروع التقسيم واستخراج تراخيص البناء، بسبب عدم وجود عقد بيع مسجل، على جميع الحالات الأخرى التي لم يصدر بشأنها إفتاء من مجلس الدولة.

وصرح المستشار  مصطفى حسين السيد أبو حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية، أن ذلك يكون بشرط توفر الضوابط الواردة تفصيلاً بأسباب هذه الفتوى وعلى مسئوليةالجهة التي ترى ذلك.

وأكد أن ذلك جاء تأسيسًا على أنه وإن كان الأصل أن ما يستقر عليه رأى الجمعية العمومية يقتصر على الحالة الواقعية المعروضة عليها، ولا يتعداها إلى غيرها من الحالات. وأن الإفتاء الذى يصدر عنها بما يتضمنه من مبادئ لا تملك أية جهة إدارية تعميمه على الحالات المماثلـة، وإنما الذى يملك تعميم هذا المبدأ هى جهـة الإفتـاء التى أصدرت تلك الفتوى بما لها من ولاية فى هذا الشأن، وذلك بشرط تماثلها فى الظروف والملابسات، وتقدير ذلك التماثل فتتولاه جهة الإدارة فى نطاق مسئوليتها الإدارية وبما تفرضه عليها من وجوب السعى للوقوف على صحيح حكم القانون.