حكم الشبكة عند فسخ الخطبة

إسلاميات

بوابة الفجر


أجابة لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال "ما حكم الشبكة عند فسخ الخطبة؟"، على النحو التالي:-

من المعروف لدى الجميع أنه قد جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر وهو متعارف عليه الآن في جميع البلدان؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها من دائرة الهدايا والهبات والعطايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في شريعتنا الغراء؛ لقوله تعالى (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) الأعراف: ١٩٩.

ومن هنا يتضح لنا أن الشبكة جزء لا ينفصل عن المهر بل هي جزء لا يتجزأ منه، لذلك الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وهذا قد أوضح المركز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

ومن هنا فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.