عبدالحميد أباظة: لا يوجد علميًا ما يسمى بسرقة الأعضاء

توك شو

عبد الحميد أباظة
عبد الحميد أباظة


قال عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء، إنه لا يوجد علميًا مايسمى بسرقة الأعضاء، لأننا نبحث لمدة طويلة حتى نجد عضو يتوافق مع الجسد المحتاج إليه.

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN": "لو أخدت كلى من واحد يجب أن يكون فيها توافق أنسجة بين المريض والمتبرع، والكبد أصعب في الزراعة، لأنه يجب أن يكون المتبرع قريب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة".

وتابع أن "زراعة الكبد توقفت في الصين، بسبب الأخطاء التي حدثت هناك، ونحن لكي نزرع فص من الكبد نحتاج إلى أبحاث كثيرة"، مؤكدًا أن "مصطلح زراعة الأعضاء مسيء لمصر، و75 % من عمليات نقل الأعضاء في الصين فشلت".

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.

وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.