رئيس البرلمان: الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية.. بل اجتهاد قابل للتعديل

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال ترأسه جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها البرلمان، اليوم الأربعاء، حول التعديلات الدستورية الجديدة، إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي وهو وثيقة سياسية وقانونية تعكس نظام الدولة وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور.

وأضاف عبدالعال، أن الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع ويحقق مصالح الدولة والمواطنين، مُشيرًا إلى أن المادة "226" من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسي القيام بهذه الإجراءات وهى تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: "إقرار مبدأ التعديل فى حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها. أما المرحلة الثانية فهى مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يومًا".

 وتابع: "تلقينا فى أول 30 يومًا من الـ60 يوما مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين"، مُذكرًا أنه كلف الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، كما تم تكليف الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر الأعضاء، وتتضمن التكليفات أيضا قيام الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والأعضاء الحاضرين.

وقال عبد العال: "سوف نعقد على مدار 15 يومًا الحوار المجتمعى اللازم على النحو الذى سبق الإعلان عنه، والهدف من الحوار المجتمعى الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيدًا لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم فى حضور ذوى الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحررى البرلمان الذين أرحب بهم أيضًا فى الشرفات".

وأعلن الأنبا بولا مُمثل الكنيسة وقداسة البابا تواضروس، موافقة الكنيسة المصرية وتأييدها للتعديلات الدستورية.

وقال الأنبا بولا: "سمحت عناية الله أن أشارك بفترة غير قليلة في صياغة دستور 2012، واستكملت الأمر بمشاركتي باجتماعات لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، ولن أتحدث عن إيجابيات الدستور الحالي دستور 2014 كان عبارة عن وثيقة تعديلات أُدخلت على دستور 2012، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف عن تأثير دستور جديد".

وأضاف ممثل الكنيسة وقداسة البابا تواضروس، أن إلغاء مجلس الشيوخ جاء لظروف اقتصادية كانت تعيشها البلاد وقت صياغة الدستور، قائلا "وشعرت كأننا ندفن هذا الكيان العظيم"، كاشفًا عن ملاحظات الكنيسة على مشروع التعديلات المطروح على البرلمان والتى جاء فى مقدمتها نص المادة 102، حيث أكد صياغتها تحمل مرونة التطبيق، إلا أنه رأى أنه من الأفضل أن يكون النص "يجوز الجمع بين الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة بينهما"، موضحا أن عبارة القائمة المغلقة تجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الأصوات"، مُطالبًا باستبدال عبارة ذوى الإعاقة بذوى القدرات الخاصة، كما هو متبع فى كل بلاد العالم، وأن يتم إضافة نص للمادة الخاصة بعودة مجلس الشيوخ بخصوص تمثيل المرأة والتمثيل الملائم لفئات الشعب المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، مُمثل الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف يثمن كل خطوة ويقدرها للغاية لتقدم البلاد.

وأضاف فؤاد، أن أهل مصر قوم لا يمكن أن تفرقهم التحديات ولا يمكن أن ينغص أحد عليهم حياتهم، مؤكدًا أن الدستور يجمعنا جميعا، مُشيرًا إلى أن الأزهر يعرف أن هناك تحديات ومستجدات تواجه مصر وأن العين على مصر ناظرة، مُذكرًا أن الأزهر الشريف جزء من مصر وهو القوة الناعمة التي تصدر اسم مصر للعالم. 

وأكد رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، أن الدستور ليس آيات مُقررة أو منزلة وإنما بنود مُنظمة من أفكار بشرية. 
وبدأت أولى جلسات الحوار المجتمعي التي ينظمها مجلس النواب حول التعديلات الدستورية الجديدة برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء. 

ووجّهت اللجنة الدعوة لكل من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، والهيئات القضائية والمجالس القومية المتخصصة لحضور جلسات هذا الأسبوع.

وتتضمن التعديلات الدستورية المُرحلة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس على:

تعديل المادة "102"، يستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة "102" ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى، وتعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

وتعديل المادة 160 وتضمن تعديل الفقرة الأولى، ونص المقترح على أنه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله"، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة ونص المقترح على "ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".

وتعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتعديل المادة "190"، ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة، وتعديل المادة "189"، ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وتعديل المادة "189"، ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وتعديل المادة "200"، ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، وتعديل المادة "204"، ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

وتعديل المادة "234"، ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، وتعديل المادتان "234،244"، يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.

وفي مجال إصلاح نظام الانتخابات، حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.

كما يتضمن طلب التعديل عددا من النصوص المستحدثة المقترح إضافتها وهى:
مادة تعيين نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته، ومادة إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاما وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.

وحول المادة الانتقالية، يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 معدلة من الدستور.