عاجل.. التموين تكشف سعر الأرز للمواطنين

الاقتصاد

وزير التموين- أرشيفية
وزير التموين- أرشيفية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

 

 وأكدت وزارة التموين، في بيان نشرته الحكومة، اليوم، على أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية، مُؤكدةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز بكافة أنواعه، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بكافة محافظات الجمهورية.

 

وأكدت الوزارة  توافر الأرز الأبيض بسعر 10.5 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، بينما يتراوح سعره بالأسواق "السلاسل التجارية - محال السوبر ماركت والميني ماركت" من 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو معبأ، ومن 11 إلى 12 جنيهًا للكيلو السائب، كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام، مُشددة على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

 

وكان قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبتمبر الماضي، بتحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض بنوعيه السائب والمعبأ، وذلك لتلتزم به كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض في أماكن ظاهرة لروادها المشتريين.

 

يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض

 

المعبأ لا يزيد سعره عن 15 جنيها.

غير المعبأ (السائب) لا يزيد سعره عن 12 جنيها.


وشدد مجلس الوزراء، على معاقبة كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايينجنيه، طبقًا لنص المادة (٢٢ مكرر) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه.