المحكمة الإدارية تنصف موظفين بالوحدة المحلية في المنصورة

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

 

انتصرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لطعن موظفين بالوحدة المحلية في المنصورة، على الحكم الصادر ضدهما والمتضمن مجازاتهما بالوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ومجازاة المطعون ضده الأول بخصم عشرين يومًا من أجره، والثاني بخصم عشرة أيام.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6/9/2014 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 660 لسنة 42 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف قضيتها رقم 578 لسنة 2014 نيابة ثانٍ المنصورة، وتقرير اتهام ضد كلا من: فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بميت علي بالدرجة الثانية، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بميت علي بالدرجة الثانية.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنهما في غضون الفترة من ديسمبر 2011 وحتى مايو 2014 وبوصفهما السابق وبمقر عملهما بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

ولفتت إلى أن الأول لم يتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون كاملة وتراخي في اتخاذ بعض الإجراءات الأخري بشأن مخالفة أحد المواطنين، وذلك على النحو الموضح بالأوراق، والثاني أهمل الإشراف على أعمال الأول، ما ترتب عليه ترديه في المخالفات المشار إليها، وذلك على النحو الموضح بالأوراق.