انتخاب اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية

عربي ودولي

بوابة الفجر

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء أنه جرى انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية من قبل أقرانه لمدة ثلاث سنوات،
وحسب البيان، فإن الرئيس سلام عضو في المحكمة منذ 6 فبراير 2018.

وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان الرئيس سلام سفيرا وممثلا دائما للبنان لدى الأمم المتحدة الأمم في نيويورك من يوليو 2007 إلى ديسمبر 2017.

وقد طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.

ومحكمة العدل الدولية (ICJ) هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946.

وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعان للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات. ويقع مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي (هولندا).

للمحكمة دور مزدوج: أولا، الفصل، وفقا للقانون الدولي، في المنازعات القانونية المقدمة إليها من الدول.

وثانيا، إبداء الرأي الاستشاري بشأنها.

يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد خصصت جلسة للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، حيث قالت:

يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.
ندرك تماما المأساة الإنسانية في غزة ونشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح.
نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
لا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.
لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.
كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما.
أخذنا بالاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت.
أخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة.
أخذنا بالاعتبار تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تجرد سكان غزة من إنسانيتهم.
الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.
نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
هناك خطر وضرر لا يمكن إصلاحه.
الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا.
على إسرائيل اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية.
على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة.
على إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد.
الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.

وفرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات المؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية" على إسرائيل أن:

تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
يذكر أن الحكم لا يركز على الاتهام الأساسي في القضية أي الإبادة الجماعية، ولكن على التدخل العاجل الذي سعت إليه جنوب إفريقيا.

ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شنتها ردا على الهجوم "حماس" في 7 أكتوبر.