في اليوم العالمى للمرأة.. ماذا قدم القضاء المصري للمرأة المصرية؟

حوادث

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يحتفل العالم غدًا الجمعة 8 مارس 2022 باليوم العالمى للمرأة وهو احتفال دولى يقام تعبيرًا من كافة الدول عن الاحترام العام للمرأة وتقديرها نظير إنجازاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهى حقوق يصونها القضاء فى كل دولة، فبالعدل تصان قيم المجتمع، وتستقر المبادئ ويعلو بناء الإنسان، ليكون المجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.

 ولا ريب أن قيم العدالة النبيلة وغاياتها السامية لا تتحقق إلا بوجود قضاء عادل على درجة كبيرة من فهم غايات النص دون الوقوف على حرفيته، له مقومات ذاتية فى الاستنباط واستقراء مشكلات المجتمع خاصة فى قضايا المرأة باعتبار أن القوانين مهما كان حظها من السمو، فلن تبلغ الغاية منها فى التنفيذ ما لم يتوافر على تطبيقها قاضٍ عادل يتفيأ إدراك مراميها ويفرض سلطانها على الكافة دون تمييز بالموهبة والذكاء والتجرد والموضوعية. فدور القاضي عظيم في فهم مراد تفسير النص القانوني وفقًا لضميره مما يشكل ملامح عدله، ومن هنا تبرز مهنية القاضي المنوط به تطبيق القانون كأهم ضوابط تطبيق العدالة.

والقضاء المصرى فى الدولة المصرية حقق مراحل متقدمة من العدل، من بينهم القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الذى يعتبر أكثر القضاة حظًا وافرًا فى مصر والوطن العربى فى إصدار أحكام عديدة تخطت المئات لإنصاف المرأة وحمايتها من أشكال العنف الوظيفى، وأزال عنها كل حيف، ومنحها حقوقها فى المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية حتى الإنسانية منها، ونظر إلي المرأة فى كل أحكامه كإنسان تمثل عضوًا في المجتمع لها كل ما للرجال من حقوق إنسانية؛ لأنهما فرعان من شجرة واحدة.

ونعرض فيما يلى لأهم الأحكام المنصفة فى لوحة الشرف للمرأة المصرية التى تؤكد حمايتها من أشكال العنف الوظيفي:

حظر قيام الزوج وأهله بإهانة زوجته وحقها فى استخراج شهادة ميلاد مولودها عند الخلافات الزوجية  

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن الحكومة المصرية على الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود  وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية، تأسيسا على أن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقًا واجبًا، وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج  في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة.

وأن الزوجة تشارك الزوج حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج، وهو ما يعد انتصارًا جديدًا للزوجة المصرية  تجاه تعنت الزوج وأهله  ورغبتهم  فى الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها. وقضت بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد إبن المدعية الطفل " نور " فى السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الزام جهة الإدارة باثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

حق الأم الحاضنة فى الولاية التعليمية لأطفالها  :

حصلت السيدة المصرية زغلولة سعيد أبوشنب على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 12217 لسنة 15 ق بتأييد قرار الإدارة التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية للأب عمر عيد عمر الخاصة بالطفلين إسراء بالفرقة الأولى الإعدادية بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية ومحمد بالصف السادس الإبتدائى  بذات المدرسة  بقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب، لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم خلاصته ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تغيير النظام الدراسى  للطفلين وفقا لرغبة الأب وعقدها لأم الطفلين.

وأكدت المحكمة أن مدار الولاية التعليمية المعقودة للحاضن ترتبط بمصلحة الصغير وأن الحضانة يجب أن يراعى فيها مصلحة المحضون التى تقضى بأن يبقى عند أمه بما يحقق صفائه النفسى ولأنها أكثر رحمة وشفقة وعطفا وحنانا وكونها أكثر تفرغا من الأب لرعاية الأطفال خاصة البنات اللاتى يحتجن لتعلم أمور النساء ولا يفصحن في أمورهن الخاصة.

حماية المرأة العاملة من تحرش الشوارع بإجازة للتعافى عصبيًا ونفسيًا من أثار التحرش:

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص فى الطعن رقم 57813 لسنة 60 ق عليا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وأيدت الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار التأمين الصحى بكفر الشيخ بعدم تمكين سيدة عاملة بسيطة بالتأمين الصحى لاستكمال عملها تعرضت للتحرش الجنسى البشع من مجموعة من الشباب فى شارع عبد السلام عارف بكفر الشيخ وهتك عرضها بحجة أن تمكينها من دخول المستشفى يحرج زميلاتها فى العمل ! وأمرت التأمين الصحى بتمكين السيدة العاملة البسيطة من استلام عملها وقررت منح المُتحرش بها  إجازة حتى تتعافى عصبيًا ونفسيًا من أثار التحرش دون عائق أو قيد.