وضع قواعد حماية المستخدمين أبرزها.. 9 اختصاصات لـ "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"

الفجر السياسي

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

 


حددَّ القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن "تنظيم الاتصالات" في المادة الخامسة منه اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث نصت على أنه للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:

 

 

اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات


1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقييد باللوائح والنظم الحكومية.

 

2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.

 

3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.

 

4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.

 

5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعاني من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقًا لأحكام هذا القانون.

 

6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة.

 

7- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومي للاتصالات.

 

8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.

 

9- وضع خطة الترقيم القومي للاتصالات والإشراف على تنفيذها.