هل يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير بقانون الضمان الاجتماعي؟

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

 

 

نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى، فقد عرَّف القانون "الدعم النقدي" بأنه تحويلات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة التي يتم تصنيفها تحت خط الفقر القومي وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

 


ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.


وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.

 

 

مادة (20)

والتي نصت على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانًا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.


وفي حالة عدم تقديم البيان في الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتًا، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيًا.

 

مادة (21)


والتي أوجبت للمستفيدين من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.