5 شروط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

 

 

 

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وشروط عمل الأجانب في مصر، وفقًا للمادة (27) والتي نصت على أن: يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط.

 

 

شروط عمل الأجانب في مصر

 

وقد وضع القانون عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، والتي جاءت كالتالي:

 


1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

 

2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل.

 

ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

 


3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.

 

4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.

 


5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.