المدعون بالحق المدني : القصد الجنائي متوافر بشأن مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قتل المتظاهرين

أخبار مصر


سيد فتحى : نائب الرئيس السابق عمر سليمان حاول في شهادته المراوغة

العادلي سلح 240 الفا من الشرطة لقتل المتظاهرين

توافر عنصر سبق الاصرارالمقترن بجريمة القتل العمد كظرف مشدد لها

وزارة الداخلية تعمدت طمس واخفاء الادلة التي من شأنها ادانة المتهمين


استأنف محامو المدعين بالحق المدني مرافعاتهم اليوم في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه،الى جانب المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم.

بدأت الجلسة بنقاش بين المحامين وهيئة المحكمة حول الوقت المحدد لكل محامي وعدد المحامين الذين سيترافعون في الجلسة ، واستقر الرأي على منح كل محام 10 دقائق.

وطالب المحامي سيد فتحي في مرافعته أن يصدر حكم المحكمة هذه المرة باسم شهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداء للشعب .

واعتبر فتحي أن توقف المحكمة خلال الفترة الماضية بسبب ردها كان مؤامرة فرضت عليها التوقف لأكثر من 100 يوم ..مشيدا بالجهد الذي بذلته النيابة العامة في هذه القضية ، واتهم وزارة الداخلية بالتآمر لإفساد الأدلة المقدمة الي المحكمة

وإتلاف القرص المدمج .. مضيفا ان هذا ليس بمستغرب ان تمتنع وزارة الداخلية عن تقديم المساعدة للنيابة العامة ، ليس ذلك فقط بل ان تقرير مباحث أمن الدولة الذي صدر بعد تنحي الرئيس الاسبق لم يعترف بهذا التنحي .

واشار المحامى سيد فتحى في مرافعته الى هتافات صدرت ضد رئيس الجمهورية اتسمت بالسخرية الشديدة منه واحرق المتظاهرون دمية له .

واعتبرأن الرئيس السابق كانت له من الصلاحيات ما يمكنه - وبقوة واجب اليمين الدستورى الذي اقسمه برعاية مصالح الشعب - ان يصدر ما يشاء من قرارات وله الحق في اتخاذ ما يرغب من قرارات في القيام بفعل او الامتناع عن فعل الا انه ارتكب سلوكا فادحا باصداره اوامر بقتل المتظاهرين بغية تشتيت جموعهم بدلا من الامتناع عن أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير حين اندلعت الثورة اضافة الى صدورتوجيه مباشر منه لرئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف بعقد اجتماع بعد 24 ساعة من اخطاره بالكارثة .. واصفا اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بالقرية الذكية بانه كان اجتماع لمجلس حرب وليس اجتماع لمجلس وزراء .

وقال المحامى إن خطابات مبارك التي وجهت الى الشعب خلال فترة الثورة حملت استعلاء شديدا من جانب النظام السابق حيث لم يقدم عزاء الى افراد الشعب على الرغم من سقوط مئات القتلى في جميع أنحاء مصر وتم قطع الاتصالات ثم الانقضاض على الشعب .

واتهم المحامى سيد فتحى في مرافعته نائب الرئيس السابق عمر سليمان بأنه حاول في شهادته المراوغة عندما سئل عن علم الرئيس السابق بسقوط قتلى فى المظاهرات غير انه اجاب بنعم عندما اصرت المحكمة على سؤاله بشكل مباشر.

واعتبرالمحامى ان جهاز الشرطة تحول فى عهد مبارك الى ميلشيا عسكرية عندما تم الحاق المجندين به كما اعتبر ان هذه المحاكمة تاريخية وان التاريخ سيشهد بان شعبا خرج من قفص الاستبداد ودفع برئيسه الى قفص الاتهام .

مجدي راشد :العادلي سلح 240 الف من الشرطة لقتل المتظاهرين

من جانبه طالب المحامي مجدي محمود علي راشد بالادعاء المدني بمبلغ مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومسئولية جميع المتهمين مسئولية تضامنية جنائية

واعتبر راشد أن النيابة العامة لم تترك قرينة الا وشرحتها بشكل مستفيض .. وقال انه بعد تدمير الاقراص المدمجة لا مفر غير اللجوء للدليل غير المباشر في هذه القضية مشيرا الى ان اقوال المتهم الاول حسني مبارك بان تعليماته كانت شفوية تؤيد ذلك وان تعليمات مساعد وزير الداخلية باستخراج الاحتياطي من الاسلحة الالية والخرطوش ليسلح جيشا جرارا من الامن المركزي قوامه 240 الف مقاتل حيث استنفذ الاسلحة التى تستخدم في الحرب ضد ابناء الشعب المصري.

واكد راشد ان اطلاع النيابة العامة على دفتر السلاح تضمن تسليح القوات باسلحة الية وخرطوش وطلقات تبدأ من 50 طلقة الى500 وفقا لشهادة الرقيب عبد الحميد راشد .. وتساءل هل من المطلوب ان نقدم الدليل على استهداف المتظاهرين .

واستند المحامي الى أقوال اللواء سعيد حسين - أحد الشهود - التي اشار فيها الي استمرار الاشتباكات امام مقر الحزب الوطني لمدة يومين متتاليين.

واكد المحامون المدعون بالحق المدني فى مرافعاتهم خلال الجلسة توافر القصد الجنائي بشان مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قتل المتظاهرين السلميين ابان احداث الثورة وذلك بتعمد تجهيز قوات الامن المركزي والشرطة باسلحة نارية قاتلة ضدالمتظاهرين السلميين لافتا الى ان من مظاهر ذلك وضع فرق للقناصة أعلى أسطح المباني المطلة على الساحات والميادين التي شهدت اعمال التظاهرات خاصة ميدان التحرير و تعمد استهداف المتظاهرين في مواضع قاتلة من اجسادهم على نحو يؤكد اتجاه نية المتهمين واتحادها تجاه هذا السلوك الاجرامى بما يقطع بتوافر نية القتل مسبقا لدى المتهمين.

واكد المحامون توافر عنصر سبق الاصرارالمقترن بجريمة القتل العمد كظرف مشدد لها وذلك بتجهيز قوات الشرطة باسلحة الية وخرطوش على نحو يخالف قواعد التعامل الامني المتدرج ضد المتظاهرين وايضا ثبوت اقرار عمليات التعدي ضد المتظاهرين السلميين في توقيتات متزامنة وبنفس الكيفية التي تنطوي على قتل بعضهم بهدف حمل البقية منهم على التفرق

وقالوا ان وزارة الداخلية تعمدت طمس واخفاء الادلة التي من شانها ادانة المتهمين وذلك بحجب المعلومات والمستندات والوثائق التي تحمل ادلة قاطعة على استهداف ضباط الشرطة للمتظاهرين ..واشارواالى ان اقوال شهود الاثبات اثناء جلسات المحاكمة المتتابعة حملت العديد من الوقائع حول عمليات القتل وكيفية وقوعها في ميدان التحرير وكافة الميادين والساحات الاخري في المحافظات التي شهدت مظاهرات منذ الثورة بما يؤكد دون ان يدع مجالا للشك صدور تعليمات من قيادات وزارة الداخلية للتعامل الامنى العنيف ضدد المتظاهرين واكد المحامون على ان استخدام السلاح الالى و الخرطوش وغيرها من الاعيرة النارية ضد المتظاهرين لم يكن في اطار حق الدفاع الشرعي الذي حدده القانون مؤكدين عدم صحة ما تردد بشان ارتكاب عناصر خارجية من حزب الله اللبناني وحركة حماس لعمليات قتل للمتظاهرين واستشهد المحامون المدعون باقوال عدد من الشهود في القضية وعلى رأسهم العميد محمد عبد الباسط مسئول التنظيمات السرية بجهاز مباحث امن الدولة والذي قال بانه لم يتم رصد دخول اى عناصر فلسطينية للمشاركة في المظاهرات التي اندلعت منذ 25 يناير فضلا عما قرره حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز في التحقيقات انه ترددت الانباء عن دخول عناصر من حزب الله وحماس الا انه لم يتم رصد دخول اي من هذه العناصر الي مصر واشار المحامون الي ان مبارك قرر في التحقيقات لدي سؤاله حول استخدام السلاح الناري في المظاهرات حيث اكد ان استخدام الاسلحة النارية قاصر على حالة الدفاع عن النفس وفي غير ذلك من الاحوال لا يجوز استعمالها.

وأكد المحامون المدعون بالحق المدنى ان قوات الامن استعانت بعدد من افرادها الذين يرتدون الملابس المدنية في الاعتداء على المتظاهرين وان اقوال الشهود من المصابين في التظاهرات اكدت استخدام هؤلاء الافراد لاسلحة وذخائر لا تتاتى الا لقوات الامن النظامية

واعتبر المحامون ان طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين باستصدار بيانات حول اعداد الشقق المفروشة والاجانب الذين يقطنون بها بمثابة اقوال مرسلة لا أهداف من ورائها الا تحويل مسار القضية متسائلين عن كيفية حمل أشخاص مدنيين اسلحة نارية الية في وضح النهار على نطاق واسع في عدد من المحافظات قبل الثورة ..وذلك في الوقت الذي كانت فيه وزارة الداخلية تفرض حالة من التشديد في حمل السلاح بين المدنيين وهو الامر الذي يؤكد ان هؤلاء الاشخاص ما هم الا افراد شركة يحملون السلاح الميري بناء على اوامر من قيادتهم لاستهداف المتظاهرين .

وطالب عدد من المحامين بتعديل القيد ووصف القضية باعتبار مبارك والعادلي فاعلين اصليين في ارتكاب جريمة قتل المتظاهرين عمدا بدلا من كونهم شركاء بالالتفاف والتحرى والمساعدة .

واكدوا ان اطلاق النيران في ضوء ما قرره اللواء منصور عيسوي وزيرالداخلية السابق فى شهادته امام المحكمة لايمكن ان يقع الا بأمر من رئيس الجمهورية بما يؤكد ان كافة اعمال القتل جرت باوامر من مبارك واشرف على تنفيذها حبيب العادلي الذي كان قد امر بتسليح قوات الامن المركزي والشرطة بالذخيرة الحية استعدادا ليومي 25 و 28 يناير الماضي .


وطالب المحامي كامل جمعة فى مرافعته أمام الجلسة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى القضية ومنها عقوبة الإعدام ..وقال لا يمكن اصدار اوامر الا بالرجوع للقيادة الاعلى بدءا من القيادات الدنيا ومرورا بالقيادات الوسيطة حتى وزير الداخلية وانتهاء برئيس الجمهورية محملا جميع هؤلاء المسئولية عن عمليات قتل المتظاهرين .

وأوضح انه تم تسليم القوات سلاح خرطوش في الأيام الاولى للثورة حتي يوم 28 يناير الذي تم فيه تسليمهم سلاح آلي وطلقات نارية ايضا.

من جانبها اعتبرت المحامية هدى نصر الله انه منذ صدور دستور 1971 لم يتم محاكمة الوزراء وهذا مايفسر ولاء هؤلاء للحاكم غير أن رئيس المحكمة احمد رفعت قاطعها بالتاكيد على انه حاكم وزراء ورؤساء وزراء الا ان محامية الدفاع عقبت على ذلك بقولها إن محاكمة الوزراء كانت تتم بعد خروجهم من السلطة .

وواصلت نصر الله مرافعتها بالتأكيد على انه من المفترض ان تتم عملية فض المظاهرات بالتدريج بدءا من استخدام مكبرات الصوت ثم خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وغيرها من ادوات فض المظاهرات لكنها رأت أن هذه الاجراءات لم تتبع وانه خلال مظاهرات يناير تم استخدام السلاح والذخيرة الحية بشكل مباشر.

وأشارت الى ان المتهمين أرادوا إزاحة هذه الاتهامات عنهم بكافة الوسائل وان المتهم حبيب العادلي وحده هو الذي قال إنه تم التدرج في استخدام وسائل فض المظاهرات لكن الشهود نفوا ذلك .

واستندت المحامية هدى نصر الله الي تعليمات مساعد وزير الداخلية بتعزيز المواقع بالسلاح الالي مشيرة الى ان الثابت من التواريخ يؤكد الاستعداد بخروج الاسلحة الالية والذخيرة من مقار الاجهزة الامنية في وقت مبكر من يوم الجمعة 28 يناير وان هذه الاجهزة كانت استعدادا لاستخدام القوة منذ البداية .

وتحدثت المحامية عن الشرائط المسجلة التي قدمتها للمخابرات العامة موضحة ان احد هذه الشرائط يحمل رقم الكاميرا 163 وهو ما يعني ان هناك اكثر من هذا العدد للكاميرات منتشر في ميدان التحرير قائلة يعني ذلك ان هناك شخصا تدخل بعمل مونتاج وعمل هذه الكاميرات بغرض حماية شخص أو نفي التهمة عن شخص اخر .

وعقب انتهاء المحامية هدى نصر الله من مرافعتها رفعت المحكمة الجلسة للاستراحة


واستأنف المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة جلستها المنعقدة اليوم بالتأكيد على تحمل هيئة المحكمة ما وصفه ب- الهم الكبير لعبء هذه المحاكمة .. مشددا على ان المجني عليهم والمتهمين سواسية امام القانون .

واكد المحامي فتحي ابو الحسن في مرافعته ان الحكم الذي سيصدر سيحدد مصير هذا البلد .. وانه توجد خصوصية لهذه القضية من حيث تكييفها القانوني بانها حدثت في 12 محافظة في وقت واحد .

واعتبر ان جريمة قتل المتظاهرين وفقا للقانون الدولي هي جريمة جنائية دولية ورغم هذا التكييف القانوني الذي لا يوجد فى القانون المصري إلا ان هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني عقدت العزم على ان تكون هذه المحاكمة لهؤلاء المتهمين امام قضاء مصر الشامخ الذي تثق فيه.

وطلب تعديل القيد والوصف في هذه الدعوى الجنائية وتوجيه تهمة الخيانة العظمى للمتهم الاول ووزير داخليته حبيب العادلى ، كما طالب بتعقب الجناة الفاعلين الاصليين في هذه الدعوى .

ولفت نظر المحكمة لفحص الملف رقم 109 وما احتواه من القوات التي كانت عائدة من مأمورياتها وذخيرتها ناقصة بما يعني انه تم استخدام هذه الذخيرة .

واتهم وزارة الداخلية بانها استخدمت غازات مسيلة للدموع منتهية الصلاحية منذ عام 2008 ومحرم استخدامها دوليا اذا انتهت مدة صلاحيتها.

واشار المحامي الي ان الاحراز تضمنت فوارغ الخرطوش والاسلحة النارية .. مؤكدا ان ذلك ثابت في اقوال الشهود.

كما اتهم قوات الشرطة بعدم مراعاة القيود والضوابط المحددة لاستخدام هذه الاسلحة النارية وفقا للقانون وانه تم مخالفة القرار الوزاري بشأن تنظيم استعمال الاسلحة النارية والتدرج في استخدامها.

وقال ان الشرطة لم تلتزم بقاعدة التناسب مع الحدث ، معتبرا في هذا الصدد انه لا يوجد اي سند قانوني لاطلاق النار على المتظاهرين السلميين .

كما اعتبر ان ما قرره المشير حسين طنطاوى وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في شهادتهما يعد اعترافا ضمنيا من جانب الرئيس السابق بضرورة فض المظاهرات باي شكل .

واستند الى اقوال المتهم حبيب العادلي التى اشار فيهاالى انه لم يتمكن من اطلاع مبارك علي ما يحدث في الايام الاولى حرصا منه على عدم تجاوز الحدود مع رئيس الجمهورية.

وانتقد المحامي تصرف رئيس الجمهورية اثناء احداث يناير وطريقة تعامله مع المتظاهرين ، مشيرا الى حادثة الاقصر التي قتل فيها 16 سائحا اجنبيا وانتقل فيها مبارك على الفور الى هناك متسائلا هل مبارك يحكم مصر ام يحكم الغرب .

كما استند ايضا الي اقوال رئيس جهاز مباحث امن الدولة المتهم حسن عبد الرحمن من ان المتظاهرين كلهم عبارة عن جماعة غير شرعية وبالتالي يمكن التعامل معهم بشكل غير شرعي .. مطالبا بانزال اقصى عقوبة على المتهمين وإعمال القصاص العاجل .

تغيير دستور

وترافع المحامي محمد الشواف باعتباره احد مصابي الثورة وانه أحد الذين تعرضوا للظلم الاجتماعي والاقتصادي على مدى 15 سنة ، واصفا ما ارتكبه مبارك بانه خيانة عظمى ، مطالبا باضافة جريمة الخيانة العظمى الى المتهم الأول .

كما اتهم الشواف مبارك بمحاولة قلب وتغيير دستور الدولة وتغيير نظامها الجمهوري وتكوين عصابة مسلحة وتعديل احكام الدستور بنية تنفيذ مخطط توريث الحكم ، واتهمه ايضا باخفاء وثائق واوراق في قضية تصدير الغاز الي اسرائيل بهدف الاضرار بمصالح مصر ،وطالب هيئة المحكمة بتوجيه اتهم اخر الي مبارك بقلب نظم الدولة الاقتصادية والاجتماعية .

وانضم الشواف الي النيابة العامة في قرار الاحالة ، وطالب بالقصاص العادل والزام المتهمين بدفع 100 الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

من جانبه .. طالب المحامي محمود على يوسف بتعديل القيد والوصف ، معتبرا ان وصف هذه القضية قصر في موضوع قتل المتظاهرين بالاشتراك مع مجهول ، متسائلا من هذا المجهول ، مؤكدا ان هذا المجهول معلوم والذي اخفاه هو وزير الداخلية وجميع مساعديه.

وقال إن جميع من يقومون بعمليات فى جهاز الشرطة يخرجون باوامر من رؤسائهم وان جميعهم معلومون ، وتمسك بان تصدر هيئة المحكمة امرا بشأن هذا المجهول.

واضاف ان كل من تواجد وكان فى مأمورية معروف لدى رؤسائه ، مطالبا بالرجوع الى المستندات ودفاتر الاوامر لانه لا يمكن ان تمر هذه الواقعة مرور الكرام.

وطلب اضافة المادتين 141 و 145 من قانون العقوبات لان هؤلاء المسئولين مكنوا المتهمين من الهرب واخفوا القتلة الحقيقيين الذى يأتمرون بأمرهم منذ الوهلة الاولى .

واكد انه لا يمكن تصديق ان المتهم الاول لم يقم باصدار اوامره بقتل المتظاهرين وهو ما يعنى انه ليس شريكا فقط ولكنه فاعل اصلى لانه لا يمكن حدوث اى شىء فى البلاد إلا بتوجيهاته باعتباره المسئول الاول عن جهاز الشرطة وانه لا يمكن ان يتحدد اى من المتهمين بانه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس لعدم انطباق هذه الشروط وعدم تحققها.

وتسائل لماذا اللجوء الى القوة المفرطة فى تفريق المتظاهرين ، مؤكدا توافر جميع عناصر الدعوى المدنية فى هذه القضية.