فى معركة تصفية الحسابات لوضع اللائحة الداخلية.. اتفاقيات مصر مع الأمم المتحدة منعت تشكيل لجنة مكافحة الفساد

العدد الأسبوعي

بوابة الفجر


تحول وضع مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب إلى معركة لتكسير العظام وتصفية الحسابات بين الأحزاب الممثلة فى المجلس والقوى السياسية الموجودة التى رفضت اتاحة الفرصة للأحزاب للدخول إلى هيئة المكتب وردت الأحزاب بنزع بعض صلاحيات هيئة المكتب.

وحجمت بعض مواد اللائحة دور رئيس المجلس، ومن بينها، التعديل الذى طرأ على المادة 6 من اللائحة السابقة، والتى كانت تنص على أن رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه وفقا لإرادته، لتصبح فى المشروع الجديد بعد التعديل، وفقا لإرادة المجلس.

ونصت المادة 15 «مستحدثة» على أن «يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أى من الرئيس أو أى من الوكيلين فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه، ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة، وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، يقدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية».

ورغم رفض لجنة اللائحة الداخلية مقترح زيادة عدد أعضاء هيئة المكتب إلى 7 أعضاء، وإبقائه على ما هو عليه - ثلاثة فقط الرئيس والوكيلين - إلا أن اللائحة وسعت فى اختصاصات رئيس لجنة الشئون الدستورية، وهو ما ظهر بشكل واضح فى لجنة القيم، حيث نصت المادة 28 فى اللائحة الجديدة على أن تشكل اللجنة بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين لائتلاف الأغلبية بمجلس النواب.

وعكس هذا النص رغبة اللجنة التى وضعت اللائحة فى الحد من اختصاصات هيئة المكتب المترامية فى جميع أنحاء وشئون المجلس، حيث كانت تنص المادة فى السابق على أن يترأسها أحد الوكيلين، إضافة إلى رغبتها أيضا فى أن يتولى أمر محاسبة العضو شخصية قانونية، قادرة على مناقشة العضو الذى سيصدر فى حقه اتهامات من شأنها تحويله إلى لجنة القيم.

المشروع الجديد للائحة مجلس النواب شهد فى مواده الخاصة بلجنة القيم توسيعا لدور هذه اللجنة، على الرغم من الاقتراحات التى تقدم بها البعض – سابقا - بالغاء لجنة القيم، وبحسب تعبير النائب كمال أحمد عضو لجنة إعداد اللائحة، فإن اللائحة عظمت مفهوم لجنة القيم باعتبار أن الناس بعد ثورتين غاب خط رفيع بين حرية الفرد وحرية المجتمع، فكثير من الناس تحت راية الثورتين يتوه هذا الخيط وتتحول إلى شكل آخر بعيد عن الحرية.

وطالب بعض الأعضاء بأن تكون لجنة القيم جزءا من اللجنة العامة تمارس سلوك العمل النظامى الخاص بالأعضاء، وبالتالى فالمسألة لا تخص عضوا فى ناد يفصل إذا أساء لناديه، ولكن المسألة تخص نائب أتى بإرادة أمة تضع له ضوابط محددة داخل البرلمان وسلوكاً معيناً وقواعد معينة سواء كانت داخل أو خارج البرلمان.

وحسمت النصوص الجديدة، إشكالية الجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية معا، والتى نص عليها الدستور فى المادة 164، بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين. حيث ألغت نص المادة 12 من اللائحة السابقة، والتى كانت تنص على أنه «لايجوز أن يجمع أعضاء الحكومة أو وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب بين مناصبهم وعضوية مكتب المجلس».

واستحدثت لجنة إعداد اللائحة 9 لجان نوعية جديدة إضافة إلى 19 لجنة قديمة، ليصبح إجمالى اللجان 28 لجنة، هى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشئون الاقتصادية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الشئون العربية، لجنة الشئون الإفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الاقتراحات والشكاوى، لجنة النزاهة والشفافية، لجنة القوى العاملة، لجنة الصناعة، لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة، لجنة الزراعة والرى، لجنة التعليم، لجنة التعليم العالى والبحث العلمى، لجنة الشئون الدينية والأوقاف، لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، لجنة الثقافة، لجنة الإعلام، لجنة السياحة والآثار، لجنة الشئون الصحية، لجنة النقل والمواصلات، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لجنة الإدارة المحلية، لجنة الشباب والرياضة، لجنة حقوق الإنسان.

فيما رفضت اللجنة تشكيل لجنة خاصة بمكافحة الفساد، رغم مطالبة عدد من النواب بها، واستعاضت عنها بلجنة الشفافية والنزاهة، بدعوى أن   مصر مرتبطة باتفاقيات مع الأمم المتحدة، ومعنى أن تشكل لجنة بهذا الاسم، فهذا دليل على أن مصر دولة فاسدة، مما يعيق الاستثمار فى البلاد.

وتظل المادة المتعلقة بتشكيل الائتلاف والتى حملت رقم 96، تمثل إشكالية كبرى، نظرا لإعلان قطاع كبير من النواب رفضها فى الجلسة المقبلة، نظرا لاحتوائها على شرط مجحف يتمثل فى ضرورة أن يضم 20% من أعضاء المجلس على الأقل، مما يعد تهديدا للأحزاب داخل المجلس.