دعوى قضائية ضد النائب العام ووزير الداخلية بسبب سوء حالة مالك عدلي

حوادث

مجدي عبد الغفار وزير
مجدي عبد الغفار وزير الداخلية - صورة أرشيفية

قدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس، بطعن حمل رقم 60453 لسنة 70 قضائية أمام القضاء الإداري، ضد النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن المزرعة بطرة، بسبب الإجراءات التعسفية المتخذة ضد المحام الحقوقي مالك عدلي، المحبوس احتياطيًا بسجن المزرعة بطرة، على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري شبرا الخيمة، والمودُع بسجن المزرعة منطقة سجون طرة.

وقال المحامون في الدعوى، إن "عدلي" يتعرض لممارسات تعسفية ممنهجة للتنكيل به وتعذيبه بدنيًا ونفسيًا من قبل إدارة السجن، فمنُذ اللحظة الأولى لدخوله السجن تم إيداعه بالحبس الانفرادي فى غرفة مساحتها لا تتعدي متران في ثلاثة أمتار، بلا إضاءة ولا فتحات تهوية، ولا يرى أشعة الشمس، كما لا يخرج من هذه الغرفة الأشبه بالمقبرة إلا عند خروجه لنظر تجديد أمر حبسه، أو عند زيارة زوجته والمحامين له بمقر احتجازه، وفي الوقت نفسه، تم حرمانه دون سند من القانون ودون ارتكابه لأي مخالفة - لقانون السجون أو لوائح السجون - من حقه في التريض والذهاب للمكتبة أو الجامع، كما حرم من دخول الكتب والصحف والمجلات، وحتى الآن، لم تسمح إدارة السجن بادخال مرتبه أو سرير أو تلاجه على نفقة مالك، فغرفة السجن لا تشتمل إلا على 3 بطاطين فقط، كما تم إلغاء زيارة (الطبلية) لأسرته والتي كانت تتمكن من إدخال أطعمة له كل 48 ساعة.

وطالب محامو "عدلي" مرارًا وتكرارًا من إدارة السجن عبر طلبات وبلاغات للنائب العام والداخلية، بتمكينه من كامل حقوقه داخل السجن ومعاملته بما يحفظ كرامته وحياته ويوقف كل إجراءات التعذيب التي يتعرض لها، بخاصة أن حرمانه من تأثيث غرفة الحجز على نفقته وحرمانه من الريض والخروج من الزنزانة أصابه بالعديد من الأمراض ويعرض حياته للخطر، ما دفع مالك وزوجته لرفع هذا الطعن لطلب:

أولاً: وقف تنفيذ، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التصريح بتأثيث غرفة حبسه.

ثانياً: وقف تنفيذ، وإلغاء القرار السلبي برفض استحضار الكتب والصحف والمجلات للمُدعي الأول على نفقته.

ثالثاً: وقف تنفيذ، وإلغاء القرار السلبي بمنع الُمدعي الأول عن حقه في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي.

رابعاً: وقف تنفيذ، وإلغاء القرار الصادر بمنع المُدعي الأول من التريض.

خامساً: وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بمنع المدعي الأول من أداء الفرائض الدينية بالمسجد والالتقاء مع الواعظ الديني.