23 أكتوبر.. أولى جلسات دعوى نقيب المحامين لإلغاء "الضريبة المضافة"

حوادث

سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين - أرشيفية


حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 23 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، والتي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر فى الجريدة الرسمية، والذي يؤدى لزيادة أسعار السلع، واختصمت الدعوى رقم 71 لسنة 71 قضائية، كل من، وزير المالية،  ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهما القانونية.
 
وقال عاشور في الدعوى، إن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث أثارا سلبية على جموع المحامين الذي يبلغ عددهم حوالي سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنة حرة.
 
وتابعت الدعوى، أن نقابة المحامين أكدت فى بيانها الصادر أنه: لم يتضمن القانون فى باب التعاريف ولا في أي موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التى تجرى مع وزارة المالية في هذا الشأن.