ننشر أسباب معاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات في "ولايه داعش"

حوادث

المستشار حسن فريد
المستشار حسن فريد


المحكمة: المتهمين أستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي وتواصلوا مع كودار تنظيم داعش

أستقطبوا عناصر للمشاركة في الجهاد السوري والليبي

المتهمين سعوا لتحريض الشباب على التدريبات العسكرية علي حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات
 
 
 
 
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أسباب حكمها الصادر بجلسة 1 نوفمبر الجاري بمعاقبة  4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 6735 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة والمعروفة إعلاميًا بتنظيم "ولاية داعش حلوان".
 
والمتمين هم : محمد محمد عبد العظيم عبد الغفار و عمر اسماعيل محمد الفران و محمد عبد الفتاح محمد ابراهيم و خالد عبد الحليم عبد المحسن احمد حسن.
 
 
أودعت الحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

حيث قالت المحكمة في حيثيت حكمها انها أطمأنت لما دار بوقائع تضمنتها اوراق القضية ولأعترافات المتهمين وللتحريات التي أجريت حول الواقعة والاتهامات المنسوبة كل المتهمين كما أطمأنت المحكمة أيضاً لأقوال شهود الاثبات، وردت المحكمة في أسباب حكمها علي كل الدفوع القانونية التي دفع بها الدفاع الحاضر عن المتهمين خلال مرافعتهم بمحاضر الجلسة.
 
وحيث أن المحكمة – تشير بداءة – أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها وزن عناصر الدعوى وأدلتها وأن تبين الواقعة على حقيقتها كما إرتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة عليها، وأن العبرة في المحاكمات الجنائية بإقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة على بساط البحث، وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة وتطرح من لا تطمئن إلى صحة روايته.

كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع، وليست ملزمة في أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهرة بل لها أن تجزئه وأن تسنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والإستنتاجية إقتراف الجاني للجريمة.

أولا : وحيث أنه عن الدفع بعدم دستورية نصوص القوانين 86،86مكرر ج/1 ،88مكرر/ج عقوبات وطلب وقف السير فى الدعوى وإحالتهاإلى المحكمة الدستورية.

فإن ذلك مردود عليه بأن القانون رقم 48 لسنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا قد حددت فى المادة 29منه ما إذا دفع بعدم دستورية قانون ما فى منازعة قضائية أمام المحكمةالتى تفصل فى المنازعة فيكون لها أحد خيارين:

أولا: فهى إما أن تتعرض من تلقاء نفسها للفصل فى دستورية القانون (الذى يحكم المنازعةوالذى دفع فيه بعدم الدستورية) إذا ما تحقق لها جدية الدفع ، أى مخالفة الدستور ، فإنها تمتنع عن تطبيقه دون أن تقضى بإلغائه.

ثانيا:  وإما أن توقف الفصل فى الدعوى ، وتحدد لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن.

 ومفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، فإنه بادئ ذى بدء يتعين الإشارة إلى أن القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق.

والمحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعى تفريدها ، وهذا التفريد أمر ضرورى لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها ، فالحكم بالعقوبة لا ينعزل عن السياسة الجنائية الذى يباشر القاضى وظيفته فى إطارها ، وقد رسم القانون إطارا لممارسة القاضى هذه السلطة فوضع حدا أدنى وحدا أقصى للعقوبة، وحدد الظروف المشددة والأعذار القانونية المعفية والمخففة ، ورسم حدود الوظيفة القضائية للمحكمة فى إختيار العقوبات داخل هذا الإطار ، والمحكمة عندما تمارس إختيارها للعقوبة تجرى ذلك بصورة تفريدية تتلائم مع شخصية المجرم لأنها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها ، فالتفريد الطبيعى يباشره القاضى لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة، شأنها فى ذلك شأن القواعد القانونية جميعا ، وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية ينافى ملائمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها ، لأن سلطة تفريد العقوبة هى التى تخرجها من قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها.

ويعد تفريد العقوبة عنصرا فى مشروعيتها ، فمشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى فى أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها فى حدود القانون وأن حرمانه من ذلك بصورة مطلقه ينطوى على تدخل فى شئون العداله.

أنه يشترط لكى يكون الدفاع الذى يبديه المتهم أو الحاضر معه دفاعا جوهريا إستلزم القانون توافر عدد من الشروط يجب توافرها حتى يكون هناك إلتزام على المحكمة التى تم إبداء الدفع أمامها بالنظر فى الدفع والرد عليه سواء بالقبول أو الرفض ، ومن هذه الشروط أن يكون للدفع أصل ثابت فى الأوراق ، وأن يكون الدفع منتجا أى ظاهر التعلق بموضوع الدعوى وأن تعتمد عناصر الحكم على هذا الدفع.


ولما كان ذلك وكانت المواد 86،86مكرر ج/1 ،88مكرر/ج من قانون العقوبات قد فندتا العقوبة حسب الفعل المادى فى كل جريمة على حده والقصد الجنائى فيها وفقا للثابت بمضمون تلك المواد سالفت الذكر ، وأن ما ورد بنص المادة 88مكرر/ج عقوبات يعتبر قيد على المحكمة إذ رأت اللجوء إلى إستخدام المادة 17 عقوبات ،  إذا رأى القاضى أن أحوال الجريمة لا تقتضى إستبدال العقوبة المقررة بعقوبة أخف وأن الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف التى لابست الجريمة لا تبعث على الإعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون ، وأنه لن يتجه إلى تخفيف العقوبة عندئذ لايكون لتلك المواد المدفوع بها بعدم دستوريهما وجود حقيقى فى الأوراق .

متى كان ما تقدم وكانت المحكمة ترى أن الجرائم المنسوبة للمتهمين والتى ثبت إرتكابهم لها والظروف التى لابست إرتكابهم للجريمة تجعل المحكمة لا تفكر فى النزول بالعقوبة المقررةلتلك الجرائم أو تخفيفها، وأنها فى الحدود الذى حددها القانون فى هذا الشأن  ومن ثم يضحى هذا الدفع غير متعلق بموضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الأمر الذي يفصح عن عدم جديته ويتعين الالتفات عنه و قصد منه تعطيل الفصل في الدعوي .

ثانيا : وحيث أنه عن الدفع بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية وباطلة وغير صحيحة  ولإنتفاء حالة التلبس .

فمردود عليهما بأنه من المقرر بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن الكشف عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها والتنقيب عن الأدلة عن طريق الإستدلالات التى يقومون بإجرائها سواء من تلقاء أنفسهم عند وقوع الجرائم أو بناءا على تكليف من السلطة المختصة بذلك ، وما يقوم به رجال الضبط القضائى فى سبيل جمع الأدلة أو التعرف على وقائع الجريمة أو فاعيليها وهو ما يسمى بإجراءات الإستدلال وما يقدمونه كنتيجة لها يكون مجرد أدلة تحت التحقيق أو إستدلالات إلى أن يتم تحقيقها بمعرفة جهة التحقيق أو الحكم فتأخذ وضعها كأدلة تصلح بالإدانة ، والقانون لا يوجب أن يتولى مأمور الضبط القضائى بنفسه التحريات أوأن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات بمعاونة رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولوا إبلاغه عما وقع بالفعل  من جرائم مادام أنه إقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، وعلى ذلك فإن مهمة مأمور الضبط القضائى بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية ـ الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكيبيها فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجانى غير معدومة ولا تثريب على  مأمور الضبط القضائى أن يصتنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة وأن ذلك التخفى وإنتحال الصفات وإصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سرا مجهولا.
 ومأمور الضبط القضائى عندما يقوم بتحرياته عن الجرائم ومرتكبيها فإنه يعتمد على عناصر تظهر له أثناء هذه التحريات تدل على جديتها مثل إسم المتهم ومحل إقامته وعمله وعناصر الجريمه التى إرتكبها ونوع السلاح الذى إستخدمه فيها وغير ذلك من العناصر التى تترائى له أثناء إجراء هذه التحريات، وعناصر هذه التحريات تخضع لتقدير مصدر الإذن بالقبض والتفتيش ومن بعده محكمة الموضوع فلها أن تقدر جدية التحريات بناء على هذه العناصر .

ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هى من المسائل الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التى متى إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر القبض و التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون  .

لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات التى أجراها الرائد/ مصطفى محمود أحمد محمد الضابط  بقطاع الأمن الوطنى  ، ذلك أن الإستدلالات جاءت واضحة وتدل على أنه قام بالبحث والتحرى والتنقيب للتوصل إلى تلك العناصر والتى شملت فضلا عن أسماء المتهمين محال إقامتهم وأدوارهم داخل الجماعة والأعمال المنوطة بهم داخله ومن ثم فإن هذه التحريات تكون جدية غير قاصرة ولا مرسلة بالنسبه للمتهمين كما لم تتعارض تلك التحريات مع باقى أدلة الدعوى المادية من إقرارات المتهمين سالفى الذكر وكذا المضبوطات التى ضبطت بحوزة المتهم الثانى وفقا للثابت بالتحقيقات.

 لما كان ذلك فان المحكمة إقتنعت بجدية التحريات وقد جاءت متفقة مع باقي أدلة الدعوي ولا تناقض فيها ومن ثم فان المحكمة تطمئن الي جدية تلك التحريات وتري انها أجريت فعلا بمعرفة الضابط محرر محضر التحريات وانها حوت علي وقائع صريحة وواضحة تصدق من أجراها وأن ضبط المتهمين تم بناءا على إجراء قانونى صحيح ولا يستلزم توافر ثمة حالة من حالات التلبس أنذاك ومن ثم تقر النيابة العامة على إصدارها أذن القبض والتفتيش بناءا على تلك التحريات وترى جديتها وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن ومن ثم يكون الدفع في غير محلة وتقضي المحكمة برفضة.

ثالثا : ـ وحيث أنه عن الدفع  ببطلان إجراءات التحقيق لعدم حضور محام مع المتهمين طبقًا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

فإن ذلك مردود عليه بأنه وطبقا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر".

ومن المستقر عليه قضاءاً أنه يجوز إستجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وأن تقدير ذلك موكول للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.

 كذلك فإن التزام المحقق بدعوة محامي المتهم بجناية لحضور الإستجواب أو المواجهة – في غير التلبس – مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ولما كان المتهمون لا يمارون في أن المحقق قبل البدء في استجوابهم سألهم عما إذا كان لديهم محام يحضر معهم التحقيقات فكانت إجابتهم بالنفي ولا يزعم أياً منهم أن اسم محاميه قد أعلن بالطريق الذي رسمته المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن ذلك مردود عليه بأن نص المادة سالفة الذكر قد إستثنى حالة إستجواب المتهمين في غيبة محاميهم عند توافر أمرين، الأول هو حالة التلبس والثاني هو حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة .

لما كان ذلك وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين عندما أحاطهم السيد المحقق علمًا بالتهمة المنسوبة إليهم عملاً بالمادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية فإعترفوا بها وفقا للثابت بالتحقيقات  وهو الأمر الذي جعل المحقق يشرع فورًا في إستجواب المتهمين لتوافر حالة السرعة التي يتعين تداركها خشية ضياع الأدلة مما يسلم معه التحقيق من إجراءات البطلان. 

وهدياً على ما تقدم وكانت الجرائم محل التحقيق مع المتهمين سالفى الذكر تستلزم سرعة إجراء التحقيق خشية من ضياع الأدلة وكانت المحكمة بوصفها محكمة الموضوع تقر النيابة العامة تصرفها المتفق وأحكام القانون هذا وقد ثبت للمحكمة حضور محامى مع المتهم الأول منذ بدأ التحقيقات وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة وأبدى دفاعه فى نهاية التحقيقات ، وإتخذت الإجراءات القانونية والتى كفلها القانون لباقى المتهمين إلا أنه لم يمثل أحد من المحامين ومن ثم يكون الدفع فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه.

رابعا : ـ وحيث أنه عن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين بالتحقيقات لكونه تم تحت تأثير الإكراه البدنى والمعنوى.

فقد جاء هذا الدفع مجهلاً لبيان أسباب ذلك البطلان المدعى به، وغير مرتكن إلى أي ركيزة ترجح توافره وتخرجه من حيز القول المرسل الخالي من الدليل إلى حيز القول المدعم بسنده، لذا فلا على المحكمة ان هي عولت على الدليل المستمد من هذا الإعتراف مادام لم يثبت عواره وجاء خاليًا من عيوب الإرادة التي تبطله أو تنال من صلاحيته، وهو ما يرشح للمحكمة أن تعتد به وتأخذ بما أدلى به المتهمون من إعترافات وتجعلها في مصاف الدليل المعتبر قانونًا والمؤثر في عقيدة المحكمة وتطمئن إلى صحة الإعترافات وسلامة الإجراءات التي أسفرت عنه وأنها وليدة إرادة حرة غير معيبة، ولا ينتقص منها عدول المتهمين عن الإعتراف وانكارهم إرتكاب الجريمة، إذ أنه من المقرر قضاءًا أن للمحكمة الحق في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين ولو عدل عنها فيما بعد، كما أن للمحكمة أن تعول في قضائها على إقرار المتهم ولو كان واردًا في محضر الشرطة متى اطمأنت إليه.

وحيث أن المحكمة – بوصفها محكمة الموضوع – تطمئن لما جاء بإعتراف المتهمين بالتحقيقات سواء كان هذا الاعتراف في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين .الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي من الدفاع مجافيًا للواقع والقانون يتعين رفضه.

خامسا : وحيث أنه عن الدفع ببطلان قرار الإحالة لمخالفته المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية .

فإن ذلك مردود عليه بأنه من المستقر عليه قضاءا هو إعتبار قرار الإحاله من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان أمرالإحالة ، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة وهوغير جائز، كذلك فإن لمحكمة الموضوع سلطة إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإعطاء الدعوى وصفها الحقيقي غير مقيدة بالقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة من النيابة العامة ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة تصرفها فى هذا الشأن ويكون الدفع عار من سنده القانوني فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون سديداً ومن ثم تقضى المحكمة برفضه.

سادسا : وحيث أنه عن الدفع  ببطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع المتهمين لقصورها وعدم حيادها  وإفتقارها إلى الموضوعية.

فإن ذلك مردود عليه بأن ما تجريه النيابة العامة من تحقيقات فى الدعوى لا يعدوا أن يكون من قبيل التحقيق الإبتدائى الذى يخضع لرقابة محكمة الموضوع فى شأن سلامة إجراءاته ، وأنه لم يكن السبيل الوحيد الذى يستقر به الحال فى الدعوى، بل أن القانون قد وضع للمتهم ضمانة أخرى يمكنه من خلالها تفادى ما يعن له من شكوى أو يدعيه من قصور، حيث كفلت له المادتين 271 ،272 من قانون الإجراءات الجنائية أن تجرى المحكمة  تحقيقا فى الدعوى بمعرفتها  تستمع فيه إلى شهود الإثبات ومن بعدها شهود النفى وتمكن الخصوم فى الدعوى من مناقشتهم بما فيهم المتهمين وللمحكمة من هذه الإجراءات مجتمعة تكون عقيدتها فى شأن الصورة الصحيحة للواقعة فيها من موازنتها بين أدلة الدعوى من الثبوت والنفى  وإنزال أقوال الشهود وسائر الأدلة التى تؤهلها لإتخاذ القرار الذى يكشف عن حقيقة الواقعة ويستتبع إنزال صحيح القانون فيها .

ولما كان ذلك وكانت المحكمة بإعتبارها محكمة الموضوع قد إستجابت لكافة طلبات الدفاع الجوهرية ومن بينها مناقشة شهود الإثبات التى إرتكنت إليها النيابة العامة ومكنت دفاع المتهمين أن يوجهوا إليهم ما عن لهم من أسئلة فإنها بمقتضى هذا التحقيق النهائى قد كفلت للمتهمين حقهم المقرر قانونا بما يسلبهم حق التزرع بالدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة أو العروج عليها بثمة مطعن لأن المحكمة قد أفسحت لهم المجال لتدارك ذلك الأمر إن وجدومن ثم يكون الدفع فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه.

سابعا : وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة وإنتفاء صلة المتهم الثانى  بالمضبوطات.

فمردود علية بأن المحكمة تطمئن تمام الإطمئنان إلى أن المتهمين هم مرتكبى الواقعة محل التحقيقات وأن المضبوطات ضبطت حوزة المتهم الثانى وذلك لإطمئنانها لصدق رواية شهودإثبات الواقعة وما إستخلصته المحكمة من التحقيقات ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.

ثامنا : حيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة السعى لدى دولة أجنبية أو جماعة خارج البلاد .

فمردود عليه بأنه من المقرر وطبقا لنص المادة 86مكرر/ج /1عقوبات يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية ، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها ، وكذلك كل من تخابر معها أومعه ، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها ، أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها أثناء عملهم ، أو وجودهم بالخارج ، أو الإشتراك فى إرتكاب شئ مما ذكر .

فمن المقرر أن السعى عبارة عن عمل مادى واضح المعالم فى الحيز الخارجى ويراد به كل عمل أو نشاط يصدر من الجانى يتجه به إلى الدولة الأجنبيةأو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها لأداء خدمة معينة تتمثل فى القيام بعمل من أعمال الإرهاب داخل مصر مما عدده النص أو الإشتراك فى إرتكابه .

والسعى هو مرحلة سابقة على التخابر إلا أن القانون ساوى بينهما نظرا إلى الخطورة التى ينطوى عليها مسلك الجانى الذى يتوجه بنفسه إلى الدولة الأجنبية أو الجمعية أو الهيئة أو المنظمة التى يكون مقرها خارج البلاد.

ويقصد أيضا بالسعى أو التخابر لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون كل صور الاتصال المباشر وغير المباشر بأى منهم .

ويراد بالسعى كل عمل أو نشاط يصدر من الجاني يتجه به إلى الدولة الأجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابةلأداء خدمة معينة تتمثل فى القيام بعمل من أعمال الإرهاب داخل مصر.

وتقوم هذه الجريمة توافر ركنين :

ركن مادي : يتمثل في السعى أو التخابر لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة احد ممن يعملون لمصلحتها.

ركن معنوي : هو قصد القيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها ، أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها أثناء عملهم ، أو وجودهم بالخارج ، أو الإشتراك فى إرتكاب شئ مما ذكر .

وقد بينا فيما سبق المقصود بالسعى أو التخابر، باعتباره نشاطاً إجرامياً مشتركاً في جميع جرائم السعى أو التخابر -  إلا أنه يجب ملاحظة أن القانون لم يتطلب فى الدولة الأجنبية أن تكون معادية.

وفضلاً عن توافر القصد العام يجب أن يتوافر قصد جنائي خاص هو القيام بأعمال عدائية ضد مصر و مؤسساتها، ولا يشترط لوقوع هذه الجريمة نجاح الجاني في مقصده إذا يكفى مجرد توافر هذا القصد ولو لم يتحقق تنفيذه بالفعل.

ولما كان ذلك وكان المتهم الأول على قناعة بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة فى تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة وإستهدافهم فى عمليات عدائية ، تكفير المسيحين وإستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم ، وإستهداف المنشأت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية وبتواصله عبر مواقع التواصل الإجتماعى مع بعض كوادر تنظيم داعش الإرهابى ، وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مختلفة وعبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عناصر ودفعهم للمشاركة بحقلى الجهاد السورى والليبى والإنضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابى بهما لتلقى تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات تمهيدا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية والجهادية حيث أن تنظيم داعش الإرهابى له أيديولوجية لها وتهدف إلى إرتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة التى تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى وضمت تلك الخلية المتهمين الثانى والثالث والرابع ونجاحه فى إيجاد خط تسفير لعناصر تلك الخلية للمشاركة بحقول الجهاد الخارجية وتعرفه بتنظيم ما يسمى ولاية سيناء من خلال تواصله مع من يدعى سراج الأشمونى عبر مواقع التواصل الإجتماعى للدفع بعناصر التنظيم لتلقى تدريبات على إستخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات و الشرطة ومؤسسات الدولة وذلك وفقا للثابت بتحريات الأمن الوطنى وإعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة دون أن تسترسل المحكمة فى سردها مرة أخرى.
 
وكان الثابت من مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان أركان جريمة السعى المؤثمة بالمادة 86مكرر/ج/1وحسبما ‏إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير المعمل الجنائى وكذا كافة الأدلة الأخرى التى وردت بالتحقيقات ، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي من الدفاع مجافيًا للواقع والقانون يتعين رفضه.

تاسعا : ـ حيث أنه عن الدفع ببطلان أقوال شهود الإثبات لمخالفتها للواقع وعدم الإعتداد بشهادة شهود الإثبات وعدم وجود ثمة شاهد للواقعة .

فمردود عليه أيضا من أنه من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين إذ لم ينص على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل تطمئن إليه مادام مأخذه من الأوراق صحيحا , فضلا عن أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته والتعويل على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى المحكمة ، كما أن للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق وتطرح ما لا يتفق معه من تلك الأقوال مادام أنه يصح أن يكون الشاهد صادق من ناحية فى أقواله وغير صادق فى شطر منها .

ومن المقرر أيضا أن التناقض فى أقوال الشاهد لا ينال منها مادام الحكم قد إستخلص الإدانة من أقواله إستخلاصا سائغا لاتناقض فى ذلك أن المحكمة تأخد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون ان تكون ملزمة بالرد فى حكمها إذ أن الأصل أنها لاتلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد الإ ما يقيم عليه قضائها .

و لما كان ذلك وقد جاء هذا الدفع مرسلا و جائت فى صورة أقوال عابرة غيرمحددة المعالم هذا والمحكمة إطمأنت الى أقوال شهود الإثبات على نحو ما إستخلصته من الأوراق فان نعى الدفاع فى هذا الصدد لايعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع .

عاشرا :ـ حيث أنه عن الدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه.

فمردود علية بما هو مقرر ان المحكمة تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذى تطمئن الية بغير معقب، ولما كانت المحكمة إطمانت الى أقوال شهود الواقعه وإقتنعت بحصول الواقعه بالصوره التى إستخلصتها المحكمة من إرتكاب المتهمين تلك الواقعة وفقا لما إنتهت إليه المحكمة  ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه.

الثانى عشر : حيث أنه وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك فى الدليل الذى إطمأنت اليه المحكمة بقالةعدم معقولية الواقعة و خلو الأوراق من ثمة دليل تصح به الإدانةـ

فهو فى حقيقته لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وإستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وكذا إقرارات المتهمين بالتحقيقات  وسائر الأدلة الأخرى التى أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنه ويكون نعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.

لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية وكذا إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة و التي بنيت على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها فانها تعرض عن إنكار المتهمين إرتكابهم للجرائم المسنده إليهم بجلسات المحاكمة إذ لا يعدوا هذا الأمر منهم سوي محاوله للتملص من وزر الجريمه للإفلات من عقابها فضلا عن مجافاتها الأدله الثابته التي طرحتها المحكمة علي بساط البحث و قلبت فيها الرأي و محصتها عن بصر و بصيره فوجدتها سديده و متسانده .
 
 كما لم تفلح محاولات الدفاع من الإفتئات عليهاأو الطعن في سلامتها أو الإنتقاص من قوتها في التدليل فإستحوذت علي كامل إطمئنان المحكمة و كان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمه فيما إنتهت إليه ، وكانت المحكمة قد أطرحت كل ما يخالف هذا الإطمئنان إما لكونه مجافي للحقيقة والواقع وإما لكونه لم يقوى على أن ينال من الدليل في الدعوى.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلىجنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة ارهابية مقرها خارج البلاد "داعش"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش