القضاء الإداري : تأجيل 7 دعاوى تطالب بوقف إجراءات طرح الدستور الجديد للإستفتاء الشعبي لجلسة الغد

أخبار مصر



قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل 7 دعاوى قضائية مقامة من مرتضى منصور وأبو العز الحريرى وشحاتة محمد شحاتة ومبروك محمد حسن وأسامة فتحى وعاصم قنديل تختصم جميعها الرئيس محمد مرسى وتطالب بوقف إجراءات طرح الدستور الجديد للإستفتاء الشعبى عليه لجلسة الغد الساعة الثانية عشر ظهراً

وقد إختصمت الدعاوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور بصفتهما .

وذكرت الدعاوى أن الماده 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من شهر مارس على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها



ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



واضافت الدعاوى أن الماده الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معاييرالجمعيه التاسيسيه مع مراعاة حكم الماده 60 من الاعلان الدستورى ينتخب الاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعيه تاسيسيه من مائة عضو لاعداد مشروع دستور للبلاد

وقالت الدعاوى أنه لما كانت الماده 60 من الاعلان الدستورى وكذا الماده من القانون 79 المذكورتان قد جاء بهما ان عدد اعضاء الجمعيه التاسيسيه لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالى فاننا امام صراحة النص لايجوز الانتقاص او تعديل هذا الرقم باى حال من الاحوال

ولكن ماحدث ان الجمعيه اجتمعت يومى 29 و30 من شهر نوفمبر وانتهت فى هذا الاجتماع من مشروع الدستور وتم عرضه صباح اليوم السبت 1/12/2012 على السيد رئيس الجمهوريه لاصدار قراراه بدعوة الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب للاستفتاء عليه ولما كان هذا الاجراء وهو دعوة الناخبين للاستفتاء هو اجراء يخالف الاعلان الدستورى والقانون



وكشفت الدعاوى أن مشروع الدستور المقدم الى رئيس الجمهوريه وذلك لانه صادر عن جمعيه غير مكتمله قانونا ولا دستورا لانها اجتمعت ب 85 عضو فقط فى حين حدد الدستور والقانون ان تتشكل من مائة عضو وبالتالى فان كافة التصويتات التى تمت على مواد الدستور تعتبر باطله ويبطل بالتبعيه ماتوصلت اليه هذه الجمعيه الغير قانونيه من مواد دستوريه فتصبح هى والعدم سواء لصدورها عن لجنه تشكيلها باطل

واوضحت الدعاوى أن صدور مشروع الدستور من لجنه مطعون فى دستورية القانون الذى يحدد معاييرها وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة34 قضائيه دستوريه والمحدد لنظره جلسة 2/12/2012 امام المحكمه الدستوريه العليا وكذا الدعاوى القضائيه المرفوعه امام محكمة القضاء الادارى والتى تطالب بحل الجمعيه لاسباب مختلفه

واشارت الدعاوى إلى أن اجتماع الجمعيه التاسيسيه التى اقرت فيه مواد الدستور يوم الخميس 29/11 الساعه الواحده ظهرا واستمر حتى صباح يوم الجمعه الموافق 30 /11 الساعه التاسعه صباحا مما يعنى ان هؤلاء الاعضاء البالغ عددهم 85 عضو امضو عشرون ساعه متواصله فى هذا الاجتماع وهو الامر الذى بالتاكيد افقدهم التركيز ويؤثر مما لاشك فى ادائهم وقدرتهم على ابداء المناقشات الجاده وكذا الافتئات على حق كل ماده فى ان تاخذ نصيبا وافرا من المناقشات المستفيضه وهو الامر الذى لابد معه ان يؤثر فى المشروع

وأوضحت الدعاوى أن اتباع طريقه خاطئة فى التصويت لاتعبر عن حقيقة الوضع وهى ان رئيس الجلسه لم يكن يطلب تصويت المؤيدين بل كان يطلب تصويت المعارضين وبالتالى فاننا لم نعلم عدد المؤيدين لماذا ؟ لانه قد يكون بعضهم خارج القاعه فى هذه اللحظه وله راى اخر وبالتالى فان التصويت العكسى لايعبر عن الحقيقه باى صوره من الصور ممايؤثر على المنتج المصوت عليه ويصمه بالبطلان