أزمة بين نقابة المحامين وخريجي "حقوق تعليم مفتوح" بسبب رفض قيدهم بالنقابة

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


"في عام 2011 حلصنا على أحكام بقيدنا فى نقابه المحامين، وحتى الآن لم يتم تنفيذ هذه الأحكام، بسبب إصرار وتعنت نقيب المحامين ضدنا"

بهذه الكلمات استهلت "أسماء ذكى" حديثها معنا وهى تمثل مجموعة من الحاصلين على ليسانس الحقوق من مختلف الجامعات المصريه بتقدير جيد جدا، ومنهم من حصل على درجه الماجستير، يواصلون طريقهم نحو تحصيل الدرجات العلمية بالرغم من عدم حصولهم على كارنيه نقابة المحامين أو حتى الاعتراف بهم.

أوضحت "أسماء" أن هناك مجموعة من الحاصلين على ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح، قد تم قيدهم فى النقابة فى سنوات سابقه من قبل مستشارين محكمة استئناف القاهرة، وقت أن كانت تدار النقابه بلجنة من المحكمة برائاسه المستشار حسين عبد الحميد، حيث أصدر قرار بقيد الحاصلين على ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح وفقا للقانون رقم17 لسنه 1983 وتعديلاته لسنه 2011 بشان إجراءات القيد.

وأفادت أنه بعد تولى المحامي سامح عاشور منصب نقيب المحامين واجهنا موقف متشدد ومتنعت،  حيث تم منع الذين تم قيدهم من زملائنا من الترقى فى القيد ورفض التعامل معهم.

وأضافت أنه لم يكن أمامهم سوى طريق القضاء فقاموا برفع دعاوى قضائية ضد النقابه وقد حصلوا على أحكام بالأحقية فى القيد والترقى في النقابة ومن هذه الدعاوي:

الدعوى رقم 3521 لسنه 32 ق استئناف القاهره قيد ابتدائي.

حصل المحامي محمد عبد الحميد أبو عبد الله، على حكم بقيده فى جدول نقابه المحامين، في الدعوى رقم 3521 لسنه 32 ق استئناف القاهره قيد ابتدائى.

  استندت المحكمة فى قرارها على مواد " 13، 17، 16، 31، 33،24،" من القانون رقم 17لسنة 1983 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2008، حيث لم يتضمن القانون أي إشارة من قريب أو بعيد لتقديم أي شهادات دالة على الحصول على أي مؤهلات دراسية.

 تنص المادة 33 من القانون ذاته أن طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بلجنة قبول المحامين المشكلة وفقا لنص المادة 16 من ذات القانون سالف الذكر أو اللجنة الخاصة التى يشكلها مجلس النقابة للقبول أمام المحاكم الإبتدائية إعمالا للمادة 33 من القانون 17 لسنة 1983 وتبلغ قرارت اللجنه بالقبول او الرفض خلال خمسه عشر يوما ولمن رفضه طلبه الحق فى الطعن على الرفض امام محكمه استئناف القاهره خلال ستين يوم من تاريخ ابلاغه بالقرار.

 بناء على ما سبق فإن اللجنة المختصة بقبول القيد أمام المحاكم الإبتدائية يقتصربحثها وفحصها على مدى تحقق الشروط الخاصه التى حددها نص المادة 31 من قانون المحاماة المعدله وحدها دون غيرها وليس لها الحق أن تعود لبحث توافر شروط القيد بالجدول العام الموضحه بالماده 13 من ذات القانون ومن بينها المؤهل الدراسى الذى سبق بحثه عند قبول قيد المحامى بالجدول العام.

تبين من الأوراق والمستندات قيد الطاعن بالجدول العام بنقابة المحامين ورقم عضويته 474206 وهوما لم ينكره المطعون عليهما بصفتيهما، وعليه فإن رفض اللجنة المختصة بالقيد أمام المحاكم الإبتدائيه تزعم بعدم تقديمه شهادة الثانوية العامة، ورغم سبق قيده بالجدول العام منذ 4/10/2011 واعتبار القيد بجدول المحاكم الابتدائية هو مجرد نقل للقيد من جدول إلى آخر،وحيث ان الطاعن قد قام بتقديم ما يثبت أنه أمضى فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون سالف الذكروأن شهادة التدريب صادرة من مكتب محامى مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمه النقض والمعتمدة من النقابة الفرعيه بكفر الشيخ وصوره البطاقة الضربية السارية والثابت بها اشتغاله بالمحاماه دون سواها.

  فيما  لم يقدم المطعون عليهما بصفتهما ما يدل على صدورقرار مجلس النقابة بشأن تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معهد الدراسات القانونية المنصوص علية فى المادة 28 من ذات القانون، لذا فان شروط قيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين للمرافعه أمام المحاكم الإبتدائية قد توافرت وهو مايتعين معه إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما (نقيب المحامين ومدير لجنة القيد) بقيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعه أمام المحاكم الإبتدائية.

الدعوى رقم11220 لسنه 130 ق استئناف القاهره قيد ابتدائى

 حصل على حسين جاد نصر المحامى، ضد كل من نقيب المحامين ومدير لجنة القيد بصفتهما، وقد حكمت المحكمة بقيده فى سجلات القيد المحامين الابتدائى كما حكمت بتعويض مدنى مع إلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

كما حصلت عفاف سعد سعد المحامية علي حكم في الدعوى رقم 1749 لسنه 29 ق استئناف القاهره بالقيد بالجدول العام.

الدعوى رقم 2648 لسنه 2016 مدنى كلى جنوب القاهرة

حكم فيها بإلزام نقيب المحامين بأن يودى للمدعى عليه مبلغ مائة جنيه عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ الحكم رقم 10397 لسنة 129 ق القاهرة بقيده فى جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الإبتدائية، تبدء من تاريخ رفع الدعوى .

موقف نقابة المحامين

رفضت نقابه المحامين تنفيذ هذه الأحكام دون أي مبررأو سند قانونى، كما رفضت التعليق على الموضوع.

اختتمت "أسماء" حديثها مطالبة الجهات المسئولة بالتدخل لحل الأزمة، مضيفة  أن وزارة الداخلية اعترفت بأمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق (تعليم مفتوح) وسمحت لهم بالترقى وأصبحو ضباط شرطة، كما أن الجهاز الإدارى بالدولة سمح للموظفين الحاصلين على ليسانس الحقوق (تعليم مفتوح) بالتسوية فى الدرجات الوظفية.