نائب كويتي يقترح إنشاء جهاز السلامة التربوية

عربي ودولي

النائب الكويتي علي
النائب الكويتي علي الدقباسي


تقدم النائب الكويتي علي الدقباسي، باقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز السلامة التربوية يتبع وزير التربية والتعليم العالي مباشرة وذلك بعد وقوع وزارة التربية في مشاكل ومخالفات كانت السبب في معاناة الطلبة خلال السنوات الأخيرة وهو سوء في جاهزية المدارس التعليمية الحكومية في بداية كل عام دراسي جديد وتقصير في صيانة المدارس، مما جعل المواطنين يتذمرون من الأحوال السيئة في المدارس خاصة فيما يتعلق بصيانة التكييف وبرادات المياه ومشاكل في المباني، ما يضطر الوزارة الى اعفاء الطلبة من الحضور للمدارس لحين الانتهاء من الصيانة وتأخير الدراسة.

وقال في المذكرة الإيضاحية: وحيث ان هذا الامر قد تكرر في اكثر من عام دراسي مما يعرض طلبتنا للاخطار الصحية والجسدية وجب علينا ان نضع هذا الامر حيز الاهتمام ووضع الحلول المناسبة له. وبناء عليه وحرصا على عدم تكرار هذه المخالفات حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين والعاملين في تلك المدارس فقد ارتأينا ان الوزارة بحاجة الى متابعة سابقة ولاحقة للمدارس من حيث احتياجاتها من صيانة لجميع مرافقها بشكل مستمر ودائم، فتم تشريع هذا القانون الذي ينص في مادته الأولى على ان ينشأ بالهيكل التنظيمي بوزارة التربية جهاز بمسمى جهاز مراقبة السلامة التربوية على ان يتبع وزير التربية مباشرة وهو جهاز مراقبي يرصد المخالفات والمتسبب فيها ويضع الحلول ويتابعها في اقصر وقت ممكن.

ونص الاقتراح على أن يمارس الجهاز دوره الرقابي الذي يستهدف: ضمان الشفافية والوضوح في الأداء الرقابي على جميع المدارس ورياض الاطفال لسلامة الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس وتحقيق رقابة مسبقة ولاحقة فعالة على جميع مباني المدارس.

ويستهدف الجهاز ايضا التأكد من مطابقة السلامة على المباني المدرسية وفاعلية أجهزة التكييف وصلاحية مياه الشرب والسلامة المرورية عند مداخل ومخارج المدارس وغيرها مما يراه الجهاز حفاظا على السلامة العامة للطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس. ويقوم الجهاز بالتحقق من مدى انطباق شروط السلامة التربوية على القرارات والأنظمة المتبعة واقتراح وتقديم ما تراه مناسبا من إرشادات واستشارات وتوصيات لضمان السلامة التربوية للمدارس واقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة التربوية.

ونص القانون كالتالي:

ـ بعد الاطلاع على الدستور.

ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1987 في شأن التعليم العام.

ـ وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 بإنشاء التعليم العالي والقوانين المعدلة له.

ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

ـ على المرسوم الصادر بتاريخ 441979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

ـ وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة (1)

ينشأ بالهيكل التنظيمي بوزارة التربية بمقتضى احكام هذا القانون جهاز مراقبة السلامة التربوية ويتبع وزير التربية والتعليم العالي مباشرة.

مادة (2)

يحدد وزير التربية تعريفا للسلامة التربوية ووضع البنود التابعة لها وفق مفهوم السلامة الصحية والجسدية للطلبة والمعلمين والعاملين بالمدارس ورياض الاطفال، وتحديد أي جهة تخضع لرقابتها.

مادة (3)

يتولى إدارة الجهاز رئيس بدرجة مدير عام، يتولى إدارة وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، ويعين بموجب قرار صادر من وزير التربية والتعليم العالي.

مادة (4)

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز كالتالي:

1 ـ رئيس الجهاز.

2 ـ مساعد رئيس الجهاز.

3 ـ إدارة جهاز السلامة التربوية لمحافظة العاصمة.

4 ـ إدارة جهاز السلامة التربوية لمحافظة حولي.

5 ـ إدارة جهاز السلامة التربوية لمحافظة الفروانية.

6 ـ إدارة جهاز السلامة التربوية لمحافظة الجهراء.

7 ـ إدارة جهاز السلامة التربوية لمحافظة الاحمدي.

8 ـ إدارة جهاز السلامة التربوية لمحافظة مبارك الكبير.

9 ـ إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

10 ـ إدارة الشؤون القانونية ومتابعة المخالفات.

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام كل إدارة، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.

ويضع وزير التربية الهيكل التنظيمي للجهاز، ويضع كذلك لائحة النظام الأساسي للجهاز بما يكفل تحقيق أهدافه، وبما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (5)

يمارس الجهاز دوره الرقابي الذي يستهدف:

1 ـ ضمان الشفافية والوضوح في الأداء الرقابي على جميع المدارس ورياض الأطفال لسلامة الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس.

2 ـ تحقيق رقابة مسبقة ولاحقة فعالة على جميع مباني المدارس.

3 ـ التأكد من مطابقة السلامة على المباني المدرسية وفاعلية أجهزة التكييف وصلاحية مياه الشرب والسلامة المرورية عند مداخل ومخارج المدارس وغيرها مما يراه الجهاز حفاظا على السلامة العامة للطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس.

4 ـ التحقق من مدى انطباق شروط السلامة التربوية على القرارات والأنظمة المتبعة.

5 ـ اقتراح وتقديم ما تراه مناسبا من إرشادات واستشارات وتوصيات لضمان السلامة التربوية للمدارس.

6 ـ اقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة التربوية.

مادة (6)

اختصاصات مراقبي السلامة التربوية:

1 ـ متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالسلامة التربوية والتأكد من سلامة تطبيقها بالجهات الخاضعة للرقابة.

2 ـ الرقابة السابقة واللاحقة على المدارس ومطابقتها بالسلامة التربوية.

3 ـ رصد المشاكل التي تطرأ من خلال الواقع العملي وإعداد التوصيات بشأن الإجراءات اللازمة لعلاجها وتزويد الجهاز بالتقارير الدورية عن مواطن الضعف والخلل التي تكشفت له خلال ممارسته لعمله ومقترحاته لتلافيها.

4 ـ تحدد اللائحة التنفيذية أي اختصاصات أخرى لمراقبي السلامة التربوية في ضوء مسؤولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون فيما لا يتعارض مع اختصاصاتهم الواردة في هذا القانون.

مادة (7)

تسري أحكام هذا القانون على المدارس ورياض الأطفال والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ويجوز لوزير التربية تكليف الجهاز بالرقابة على أي جهة أخرى يستجد إنشاؤها أو أي أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها.

مادة (8)

لرئيس الجهاز تشكيل لجان وفرق عمل للرقابة أو التحقيق أو الدراسة، وتفويضها بمهام محددة ضمن مهام الجهاز وصلاحياته، ومن ثم ترفع نتائج أعمالها إليه.

مادة (9)

يكلف الجهاز قبل بداية كل عام دراسي وفق مدة يحددها الوزير بقرار، بعمل مسح شامل لجميع المدارس ورفع تقرير مفصل لوزير التربية عن استعداد المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد ويضع الوزير الخطة اللازمة لمتابعة وحل المعوقات والمشاكل الواردة بالتقرير قبل بدء العام الدراسي.

مادة (10)

يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تمكينها من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم بتذليل جميع الصعوبات والمعوقات بما يمكن الجهاز من أداء مهامه على الوجه الأمثل، وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (11)

يتعين على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تصويب الملاحظات التي يرصدها الجهاز خلال أسبوع كحد أقصى من صدورها وفي حالة عدم قيام الجهة بتصحيح الملاحظات الموجهة إليها خلال الفترة المحددة من الجهاز يقوم رئيس الجهاز برفع تقرير لوزير التربية لاتخاذ الإجراءات المتبعة وفق اللائحة التنفيذية.

ويجوز لوزير التربية منح رئيس الجهاز الصلاحيات التي يراها مناسبة لسير العمل.

مادة (12)

تقع المسؤولية المباشرة للمخالفات التي يرصدها الجهاز على مدير المدرسة مباشرة الا اذا اثبت المدير قيامه بدوره ومطالبته بتعديل المخالفة ولم تتم الاستجابة لطلبه وتقع المسؤولية على الجهة المتقاعسة التي يحددها الجهاز بتقريره، ويحدد وزير التربية باللائحة التنفيذية العقوبات والجزاءات وفق ترتيب عدد المخالفات.

مادة (13)

يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به، بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم.

مادة (14)

تسرى على العاملين بالجهاز أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (15)

يجوز لوزير التربية نقل تبعية إدارة او قسم من القطاعات التابعة لوزارة التربية الى جهاز السلامة التربوية وفق اختصاص الجهاز.

مادة (16)

يرفع رئيس الجهاز تقريرا دوريا نص سنوي عن أعمال وأداء الجهاز إلى وزير التربية.

مادة (17)

يصدر وزير التربية والتعليم العالي اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون

مادة (18)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون.

مادة (19)

على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الايضاحية

للاقتراح بقانون

بشأن انشاء جهاز السلامة التربوية

نصت المادة (10) بدستور الكويت على انه «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الأدبي والجسماني والروحي»، كما تنص المادة (13) من الدستور على ان «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه».

ومن هذا المنطلق ومن مشاكل ومخالفات وقعت بها وزارة التربية والتي كانت السبب في معاناة الطلبة خلال السنوات الأخيرة وهو سوء في جهازية المدارس التعليمية الحكومية في بداية كل عام دراسي جديد وتقصير في صيانة المدارس.

مما جعل المواطنين يتذمرون من الأحوال السيئة في المدارس خاصة فيما يتعلق بصيانة التكييف وبرادات المياه ومشاكل في المباني مما يضطر الوزارة بإعفاء الطلبة من الحضور للمدارس لحين الانتهاء من الصيانة وتأخير الدراسة.

وحيث ان هذا الامر قد تكرر في اكثر من عام دراسي مما يعرض طلبتنا للاخطار الصحية والجسدية وجب علينا ان نضع هذا الامر حيز الاهتمام ووضع الحلول المناسبة له.

وبناء عليه وحرصا على عدم تكرار هذه المخالفات حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين والعاملين في تلك المدارس فقد ارتأينا ان الوزارة بحاجة الى متابعة سابقة ولاحقة للمدارس من حيث احتياجاتها من صيانة لجميع مرافقها بشكل مستمر ودائم. فتم تشريع هذا القانون والذي ينص في مادته الأولى على ان ينشأ بالهيكل التنظيمي بوزارة التربية جهاز بمسمى جهاز مراقبة السلامة التربوية على ان تتبع وزير التربية مباشرة وهو جهاز مراقبي يرصد المخالفات والمتسبب بها ويضع الحلول ويتابعها في اقصر وقت ممكن. كما ان المادة الثانية حددت الركائز العامة لمفهوم السلامة التربوية للطلبة والمعلمين والعاملين بالمدارس ورياض الأطفال متمثلة بأي اخطار صحية تصيبهم او أي اخطار جسدية وترك للوزير ان يضع التفاصيل لمفهوم السلامة التربوية ويحدد الجهات الخاضعة لها. ونصت المادة الثالثة على ان يتولى إدارة الجهاز رئيس بدرجة مدير عام، يتولى إدارة وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، ويعين بموجب قرار صادر من وزير التربية والتعليم العالي.

وحددت المادة الرابعة الهيكل التنظيمي للجهاز وراعت هذه المادة ان يكون في كل محافظة إدارة مراقبة للسلامة التربوية حتى تستطيع ان تقوم بعملها على أكمل وجه وذلك لكثرة المدارس ورياض الأطفال في كل محافظة. وتركت هذه المادة للوزير ان يحدد باللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام كل ادارة، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.

كما يضع وزير التربية الهيكل التنظيمي للجهاز، ويضع كذلك لائحة النظام الأساسي للجهاز بما يكفل تحقيق أهدافه، وبما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

كما وضعت المادة الخامسة اساسيات دور الجهاز الرقابي.

ونصت المادة السادسة على اختصاصات مراقبي السلامة التربوية.

وحددت المادة السابعة الجهات التي تسري أحكام هذا القانون عليها وهي المدارس ورياض الاطفال والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التي يحددها الوزير، واجازت المادة لوزير التربية تكليف الجهاز بالرقابة على أية جهة أخرى يستجد إنشاؤها أو أية أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها.

‏‫ كما اجازت المادة الثامنة لرئيس الجهاز تشكيل لجان وفرق عمل للرقابة أو التحقيق أو الدراسة، وتفويضها بمهام محددة ضمن مهام الجهاز وصلاحياته، ومن ثم ترفع نتائج أعمالها إليه.

اما المادة التاسعة فقد أعطت للوزير الزاما ان يكلف الجهاز قبل بداية كل عام دراسي وفق مدة يحددها بعمل مسح شامل لجميع المدارس ورفع تقرير مفصل لوزير التربية عن استعداد المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد على ان يضع الوزير الخطة اللازمة لمتابعة وحل المعوقات والمشاكل الواردة بالتقرير قبل بدء كل عام دراسي.

كما نصت المادة العاشرة على انه يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تمكينها من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الجهاز من أداء مهامه على الوجه الأمثل، وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كما نصت المادة الحادية عشرة على انه يتعين على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تصويب الملاحظات التي يرصدها الجهاز خلال اسبوع كحد اقصى من صدورها وفي حالة عدم قيام الجهة بتصحيح الملاحظات الموجهة إليها خلال الفترة المحددة من الجهاز يقوم رئيس الجهاز برفع تقرير لوزير التربية لاتخاذ الإجراءات المتبعة وفق اللائحة التنفيذية واعطت المادة لوزير التربية منح صلاحيات لرئيس الجهاز وفق ما يراه مناسبا.

اما المادة الثانية عشرة فقد حددت المسؤول المباشر الذي تقع عليه المخالفة بحكم عمله ما لم يبين عكس هذا وتركت لوزير التربية تحديد العقوبات والجزاءات للمخالفات التي يرصدها الجهاز وفق تكرار تلك المخالفات. وقد نصت المادة على انه تقع المسؤولية المباشرة للمخالفات التي يرصدها الجهاز على مدير المدرسة مباشرة الا إذا اثبت المدير قيامه بدوره ومطالبته بتعديل المخالفة ولم يتم الاستجابة لطبله تكون المسؤولية على الجهة المتقاعسة التي يحددها الجهاز بتقريره، ويحدد وزير التربية باللائحة التنفيذية العقوبات والجزاءات وفق ترتيب عدد المخالفات.

كما نصت المادة الثالثة عشر بان يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب الموظفين حتى يتمكنوا من أداء واجبهم.

اما المادة الرابعة عشرة فقد نصت على انه تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كما ان المادة الخامسة عشرة فقد أعطت لوزير التربية الحق في نقل تبعية إدارة او قسم من القطاعات التابعة للوزارة الى جهاز السلامة التربوية حتى لا تتضارب اعمال الإدارات والاقسام فيما بينها.

اما المادة السادسة عشرة فقد طالبت رئيس الجهاز برفع تقرير دوري نصف سنوي عن أعمال وأداء الجهاز إلى وزير التربية.

كما ان المادة السابعة عشرة نصت على ان يصدر وزير التربية والتعليم العالي للوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون كما نصت المادة الثامنة عشرة على ان يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون.

ونصت المادة التاسعة عشرة على انه على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.