الحكم في خطبة المعتدة

إسلاميات

الحكم في خطبة المعتدة
الحكم في خطبة المعتدة


من المقرر شرعا ان تحرم خطبة المعتدة (السيدة المطلقة خلال فترة العدة) تصريحا سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء، إما خطبتها تعريضا فقد أجازها النص للمعتدة من وفاة زوجها في قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم) ومعنى (أكننتم في أنفسكم) أي أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضا ولا تصريحا، والمراد بالنساء هنا: معتدات الوفاة، لأن الكلام في شأنهن، حيث قال الله تعالى في الآية التي سبقتها (و الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا).

وأجاز الشافعية في الأظهر التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن، لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، إلحاقا لها بالمعتدة من وفاة زوجها، والتعريض بالخطبة: هو طلب الخطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة أو مجازا، وانما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها ولكن الأمر يكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: أن الله سائق إليك خيرا، أو من يجد مثلك، وغير ذلك.

وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء، إلا أن عقد الزواج الذي يتم بناء على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور طالما أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج او بطلانه، لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته والله أعلم.