أبرزها إلغاء الترخيص في حالة الوفاة.. "التموين" تصدر قرار بشأن المخابز والبقالات التموينينة

الاقتصاد

بطاقات التموين
بطاقات التموين


أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، قرارًا يحظر  على أصحاب المخابز والبقالات التموينين التنازل عنها أو توكيل الغير في إدراتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

وجاء القرار رقم 238 لسنة 2018، والذي نشرته "الوقائع الرسمية" بملحق الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، وتنص المادة الأولى منه على أنه لا يجوز للمرخص له توكيل غيره في تشغيل أو إدارة مخبز أو التنازل عنه، ولا يجوز لأي شخص أن يعمل مديرا للمخبز أو مشرفا على أعمال فنية فيه أو أن يكون نائبا أو وكيلا لإدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بذات الشروط والأوضاع المشار إليها في المادة 80 من القرار الوزاري رقم 712 لسنة 1987 بشأن القمح ومنتجاته ووفقا لعقد مصدق على التوقيعات فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة.

وأكد القرار على إلغاء الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة رقم 80 من القانون السابق.

وتنص المادة الثانية على أنه في حالة وفاة المرخص له يجب على من أسند إليه ملكية المخبز إبلاغ مديرية التموين والتجارة الداخلية في مدة شهر من تاريخ الوفاة بالأسماء ومن ينوب عنه، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص خلال ذلك الشهر وفي حالة عدم استكمال الإجراءات يجوز لمديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة منح مدة 3 أشهر وبحد أقصى 4 لاستكمال باقي الإجراءات، مع التزام أصحاب المخابز الحالية بتوفيق أوضاعهم طبقا لما ورد في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار خلال 3 أشهر وإلا جاز الغلق.

وتحظر المادة الثالثة على البدال التمويني أيضا توكيل غيره في تشغيل أو إدارة محله أو التنازل عن ملكيته كما لا يجوز لأي شخص أن يعمل مديرا مسئولا عن المحل التمويني أو أن يكون نائبا أو وكيلا في إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المتخصة ووفقا لعقد مسبق على التوقيعات فيه بأحد مكاتب التموين المختصة.

واشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية فيمن يعين مديرا مسئولا أو وكيلا أو نائبا في إدارة المحل التمويني أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفا عاما أو في حكم الموظف العام أو مكلفا بأداء خدمة عامة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم التموينية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وبحسب القرار يكون ترخيص الوكالة أو الإدارة في إدارة المحل التمويني شخصيا، ولا يسري إلا للمحل الممنوح بشأنه ويلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقد شرطا من شروط الترخيص.

وفي حالة وفاة البدال التمويني توجب المادة الرابعة من القرار على من آلت إليه ملكية المحل إبلاغ مديرية التموين والتجارة الداخلية في مدة شهر من تاريخ الوفاة بالأسماء أو من ينوب عنهم وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص خلال ذلك الشهر وإلا جاز غلق المحل.

وتلزم المادة الخامسة كل من آلت إليه ملكية المخبز أو المحل التمويني بناء على حالة إعلام الوراثة الشرعي في حالة الوراثة إخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة باسم من ينوب عنهم بموجب توكيل رسمي معتمد يخول له صرف المبالغ المالية المستحقة من منظومة السداد الإلكتروني.

فيما ألزمت المادة السادسة مديريات التموين والتجارة الداخلية سرعة تسوية وتحصيل الغرامات والمتأخرات المالية المستحقة على المخابز والبدالين التموينيين طبقا لنظم السداد المعتمدة والقرارات المنظمة لذلك.