بعد مرافعة "عاشور".. رفض الطعون المقدمة ضد ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

أخبار مصر

ضياء رشوان المرشح
ضياء رشوان المرشح على منصب نقيب الصحفيين


قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة منذ ساعات، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، وعضوية كل من المستشار شريف حلمي أبوالخير، والمستشار الدكتور فتحي محمد السيد، وسكرتارية أحمد عبدالنبي، برفض جميع الطعون المقدمة ضد ترشح ضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين، والمقامة من اثنين من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين،  زاعمين عدم توافر شروط ترشحه على مقعد النقيب، والادعاء باعتباره ليس صحفيًا.


وقد مثل "رشوان" بشخصه أمام المحكمة، وأوضح وجهة نظره ودفاعه، وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، فريق الدفاع، الذي تكون من عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة، وزياد ضياء رشوان، المحامي. 


وقد تناول نقيب المحامين، في مرافعته، جميع الدفوع الشكلية والموضوعية، مؤكدا أنه وفق إطار قانون نقابة الصحفيين الحالي، والشروط المقررة للترشح، فإن ضياء رشوان تتوافر فيه جميع شروط الترشح، كما تتوافر بحقه شروط الصحفي المشتغل، وأن جميع المؤسسات الصحفية والهيئات القومية هي جهات صحفية وإعلامية، ومنها الهيئة العامة للاستعلامات، التي تعد جهة ومؤسسة صحفية قومية، ولا يمكن أن تنزع صفة الصحفي المشتغل بها.


وقد تمسك عبد الجواد أحمد، فى مرافعته، بثبوت المركز القانوني "رشوان"، واستمرار وتوافر صفة الصحفي المشتغل فيه بجميع الشروط الواردة بقانون نقابة الصحفيين، فضلا عن عدم تأثر ذلك المركز القانوني، وزوال صفته، وعدم تأثر عضويته بالهيئة الوطنية للصحافة، بعد أن أعير رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، خاصة أن تلك الهيئة، وفقًا لقرار إنشائها، هي من الهيئات القومية التي تصدر عنها، وفقًا لنص المادة 2 من قرار الإنشاء، والفقرات العشر لتلك المادة، صحف، ومطبوعات، ودوريات منتظمة الصدور في المجال الصحفي والإعلامي على النحو المبين أعلاه.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.


وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.



وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.


وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.


وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.