تعرف على توجيهات النائب العام لتعديلات قانون الأسلحة والذخائر؟

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق في شهر مارس الماضي، كتابًا دوريًا لأعضاء النيابة العامة، بشأن تطبيق تعديلات قانون الأسلحة والذخائر الخاص بتشديد العقوبات على المتهمين بحيازة وإحراز الأسلحة البيضاء بغير ترخيص والإتجار فيها أو استيرادها أو تصنيعها، فضلا عن تجريم حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز، وهي التعديلات الصادرة في القانون رقم 5 لسنة 2019، على القانون رقم 394 لسنة 1954.

وأوضح النائب العام في كتابه الدوري الذي حمل رقم (2) لسنة 2019 التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون والتي تنص على «معاقبة كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء بالجدول رقم 1، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه، ومضاعفة الغرامة بما لا تقل عن 1000 جنيه ولاتزيد عن 10000 جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة، و«معاقبة كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه».

وأشار الكتاب إلى أن التعديلات تضمنت في المادة 1 مكرر على أن «يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) رفقا للشروط والإجراءات التي يصدر قرار وزير الداخلية.

وفي المادة الثالثة نصت التعديلات على أن يضاف إلى القانون جدول جديد برقم (5) بمسمى «مسدسات وبنادق الصوت والهواء وضغط الغاز وذخائرها»، تدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

وطالب النائب العام، أعضاء النيابة العامة، بمرعاة 3 نقاط عند تطبيق القانون:

1- إن كان القانون قد نص على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، إلا أنه قد علق نطاق سريانه فيما يتعلق بأحكام المادتين الثانية والثالثة منه بشأن مسدسات الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها على صدور قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات التي يجوز التصريح فيها بإحراز وحيازة تلك الأسلحة والذخائر، وفوات المدة المحددة فى المادة الرابعة المقررة لتوفيق الأوضاع، وهي 6 أشهر من تاريخ سريان القرار، وهي قواعد ضرورية للوقوف على التكييف القانوني الصحيح للواقعة وتضيف للقانون ملحقات ضرورية لنفاذه، مما يجعل هذه النصوص مجمدة إلى حين صدور القرار المشار إليه، وهو دلالة على تطبيقها مستقبلًا وليس فوريًا.

2- يستمر العمل بالقواعد والإجراءات المعمول بها قبل صدور تعديلات القانون المشار إليه فيما يتعلق بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، لحين صدور قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات التي يجوز التصريح فيها بإحراز وحيازة تلك الأسلحة والذخائر، وفوات المدة المحددة فى المادة الرابعة المقررة لتوفيق الأوضاع، وهي 6 أشهر من تاريخ سريان القرار المشار إليه.

3- إن الأثر الفوري للقانون المشار إليه يقتصر على ما ورد فى المادة الأولى منه المستبدلة للمادتين 25 مكرر أ، 28\ فقرة أولى فيما تضمنته من تشديد العقوبة على حيازة وحراز الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 بغير ترخيص، والإتجار فيها أو استيرادها، أو تصنيعها.

وحدد أمس قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، عدد من الجداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص، وكان القانون ينص على وجود 4 جداول، فيما جرى مؤخرا فى فبراير الماضى تعديلا على القانون بإضافة جدول خامس.

حيث نصت المادة الثالثة من التعديل، على أنه يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر جدول جديد برقم 5 بمسمى، مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وتدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

فيما نصت المادة الرابعة، على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجددول رقم 5 المشار إليه توفيق اوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

يذكر أن الجدول رقم 1 يتضمن الأسلحة المحظور حيازتها تحت بند " الأسلحة البيضاء".

والجدول رقم 2 تحت عنوان "الأسلحة النارية غير المششخنة"، و"الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل"

والجدول رقم 3 "الأسلحة المششخنة"، أما الجدول رقم 4 فهو يتضمن الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية.

ونصت الماة الأولى من القانون على "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق.

ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.

ولوزير الداخلية، بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة معدلة بالقوانين 75 لسنة 1958، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981.