بسبب "الفلوس".. 3 أشقاء يلقنون شابا "علقة موت" ويصوره "عاريا" في المنوفية

حوادث

المتهمون
المتهمون


رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تحت عنوان (تجار المخدرات يجردون شابا من ملابسه بقرية دروة بمركز أشمون بالمنوفية) يظهر خلاله ثلاثة أشخاص يحمل أحدهم سلاح ناري (بندقية ألية) يقومون بالتعدي بالضرب على شخص آخر داخل حجرة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم (ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة "أشقاء" والمطلوب التنفيذ عليهم في عدد من القضايا الجنائية)، وقيامهم خلال مقطع الفيديو المُشار إليه بالتعدي على شخص على إثر خلافات مالية فيما بينهم، وتحديد مكان اختبائهم بمنزل كائن بدائرة قسم الوراق بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وضبط مالك المنزل وبحوزتهم عدد 4 قطع سلاح ناري عبارة عن ( عدد 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة - 37 طلقة من ذات العيار ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة رقم 28 في قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على من اتجر أو استورد أو صنع أسلحة بيضاء، أو مسدسات وبنادق صوت وغيرهم من الأسلحة الممكن تصنيعها يدويًا.

ونصت المادة رقم 28 فقرة أولي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز، وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.

وجاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.

وبناءا على ذلك قرر مجلس النواب القانون المادة الأولى، يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر ـ 28 فقرة أولى، من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.