مجلس الدولة يلزم "القومي للاتصالات" بالتسجيل في مصلحة الضرائب

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة


ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية، باعتباره من أشخاص القانون العام الخاضعين لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وشرحت الجمعية النزاع، وفقا لما عرض عليها من مستندات، أن المركز الضريبي لكبار الممولين خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن وجوب تسجيلة في الضريبة على القيمة المضافة بمصلحة الضرائب المصرية.

ورد الجهاز بأنه لا يعد من المخاطبين بقانون الضريبة على المبيعات الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016، على سند من أن دروه إشرافي رقابي لتنظيم مرفق الاتصالات.

وأن ما يقوم به الجهاز من إصدار تراخيص لشركات الاتصالات هو عين نشاطة الذي أوكل إليه تشريعيا، وبذلك تكون الشركات المرخص لها هي التي تخضع للضريبة العامة، وليس الجهاز.

واستندت الجمعية في فتواها، إلى نص المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والتي تضمنت "أن كل شخص طبيعي أو اعتباري بيبع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم لمصلحة الضرائب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لذلك".

وأشارت الجمعية، إلى أنه وفقا للمادة 16 فإنه وجب على الشخص الاعتباري العام، الذي يقدم خدمات تخضع للضريبة على القيمة المضافة، والذي تجاوز رقم أعماله قيمة 500 ألف أن يسجل لدى مصلحة الضرائب، وعليه فإن تسجيل الجهاز لدى مصلحة الضرائب عن التصرفات التي يبرمها بشأن استغلال الطيف الترددي، منوط بتجاوز هذه الأعمال الحد المالي المشار إليه والمقدر بـ500 ألف جنيه.